رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٨
الحرام) مطلقا بإجماع العلماء، كما في التحرير [١] والمنتهى [٢] لنص الكتاب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام.
(و) كذا (لا) يجوز لكل منهم دخول (غيره) من المساجد مطلقا (ولو أذن له المسلم) في الدخول عندنا، كما في الشرائع [٣] والتحرير [٤] وفي المنتهى [٥] وكنز العرفان [٦]، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت - عليهم السلام -، وظاهرهم الاجماع، كما في صريح المسالك [٧].
وهو الحجة، دون ما في المنتهى والذكرى [٨] من وجوه عديدة، لم أعرف في شئ منها دلالة، وإن صلحت لجعلها مؤيدة، كما في الكنز، من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت - عليهم السلام -، إذ لم نقف عليها، ولا على من أشار إليها أصلا، وهو أعرف بها. وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
وهنا (مسألتان): (الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر) والخنزير، والأمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر [٩]، مؤذنا بالاجماع عليه، كما في ظاهر المختلف، حيث قال فيه:
[١] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في أحكام الأبنية و... ج ١ ص ١٥١ س ٣٣.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج ٢ ص ٩٧٢ س ١٦.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج ١ ص ٣٣٢.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الجهاد في الأبنية و... ج ١ ص ١٥١ س ٣٤.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج ٢ ص ٩٧٢ س ١٨.
[٦] كنز العرفان: كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٩.
[٧] مسالك الأفهام: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج ١ ص ١٥٩ س ٦.
[٨] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص ١٥٨ س ١.
[٩] السرائر: كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج ٢ ص ٤٧٤.