رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٥
كالسابقة عنه في المختلف.
وفيها: أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حيث قسمت بيننا أموالهم، ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم؟ فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه في سهمه [١]، الحديث. ونحوهما المرسلة الآتية.
والضعف بالارسال مجبور بالشهرة بين الأصحاب، معتضدة بالأصل وفحوى ما مر من الأخبار بجواز قتلهم وسبيهم، فأخذ أموالهم أولى.
خلافا للمرتضى [٢] والحلي [٣] والفاضل في جملة في كتبه [٤]، لكنه رجع عنه إلى المختار في المختلف [٥]، والشهيد في الدروس [٦] واللمعة [٧]، لكن وافق المختار في خمس الدروس [٨]، فمنعا عنه، للنبوي: المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا ماله إلا بطيبة من نفسه [٩].
وسيرة علي - عليه السلام - في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها ولم يصبر على أربابها.
[١] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج ١ ص ٣٣٧ س ١٥.
[٢] الناصريات (الجوامع الفقهية): م ٢٠٦ ص ٢٦١ س ٢٧.
[٣] السرائر: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج ٢ ص ١٩.
[٤] قواعد الأحكام: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج ١ ص ١١٨ س ١٢، وتحرير الأحكام: كتاب
الجهاد في أحكام البغاة ج ١ ص ١٥٦ س ٢٠.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج ١ ص ٣٣٧ س ١٨.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص ١٦٤.
[٧] اللمعة الدمشقية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج ٢ ص ٤٠٨.
[٨] الدروس الشرعية: كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص ٦٨.
[٩] عوالي اللآلي: ح ١ ج ٣ ص ٤٧٣.