رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٨
لزوم الفدية فيه الاجماع [١]، وتبعهم جماعة من غير خلاف فيه بينهم - بل مطلقا - أجده، إلا من الماتن هنا في الشرائع [٢] والكتاب، مع أنه أوجبها في بحث كفارة الطيب وهو الوجه للاجماع المنقول الذي هو العمدة في إيجابها في الطيب مطلقا فإنه شامل لما نحن فيه، بل إجماع الخلاف صريح فيه.
مضافا إلى تأيده بالصحيح المقطوع: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه [٣].
وإن كان في الاستدلال به نظر، لأنه مقطوع لا مضمر - كما قيل [٤] - ينجبر بعمل الأكثر، مع أخصيته من المدعى، واشتماله على وجوب الكفارة على الجاهل، مع اتفاق الأصحاب والأخبار على أنه لا كفارة عليه إلا في الصيد خاصة، كما يأتي، ومضى الإشارة إليه مرارا.
ولا فرق بين استعماله اختيارا واضطرارا، كما عن الأولين.
خلافا للمحكي عن ابن سعيد، فإنها أوجب الدم باستعماله اختيارا [٥].
(وكذا قيل: في قلع الضرس) يجب به شاة والقائل الشيخ في النهاية [٦] والمبسوط [٧] والقاضي في المهذب [٨] والحلبي [٩]
[١] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٧٨٧ س ٥.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٩٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٨٥.
[٤] قاله السيد السند في مداركه: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٤٨.
[٥] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٩٤.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الحج ب ٦ في ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٥٠٠.
[٧] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٥٠.
[٨] المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارات ج ١ ص ٢٢٤.
[٩] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٤.