رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٤
لكنها مختلفة في تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد، كما في أكثرها [١]، أو إطلاقها [٢]، أو خلوها عنه، كما في الصحيح وغيره [٣].
ومقتض الأصول في الجمع بينهما وجوب حمل مطلقها على مقيدها، كما يميل إليه بعض المتأخرين، حاكيا له عن العماني [٤]. ولا بأس به إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، ولكن الظاهر انعقاده، لشذوذ قول العماني وندوره، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعم الصادق والكاذب، والنصوص المزبورة مصرحة بخلافه، واختصاصه بالأول دون الثاني.
وإن اختلفت في بيان ما يجب فيه فالنصوص المقيدة على هذا التقدير لا قائل بها، وقول العماني لم نجد له دليلا على إطلاقه.
فإذن المتجه ما عليه الأكثر، ويتعين القول به.
وأما ما ورد بأن من جادل وهو صادق فلا شئ عليه [٥] فمحمول على ما دون الثلاث، حملا للمطلق على المقيد، مع أنه المتبادر من المطلق.
أو على ما لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق له أو نفي باطل، ففي الدروس أن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة فيه [٦]، وتبعه جماعة من المتأخرين.
أو على ما إذا كان في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، كما عن الإسكافي [٧] والفاضل [٨]، ولا دليل يعتد به على شئ من
[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣ و ٤ و ٥ ج ٩ ص ٢٨٠ و ٢٨١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ و ٦ و ٧ ج ٩ ص ٢٨٠ و ٢٨١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ و ٩ ج ٩ ص ٢٨٠ و ٢٨٢.
[٤] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٤٦.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٨ ج ٩ ص ٢٨١.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ١٠١ في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٨٦.
[٧] كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٧١ س ٧.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٢٧١ س ٨.