رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨
وفيه نظر، لمخالفة الاحتمال الظاهر، مع أن الصحيح المتقدم للأكثر يرفع الاجمال، فلا وجه للاحتياط.
وهنا أخبار أخر دالة على أنه لا شئ، لكنها مع ضعفها وشذوذها محمولة على نفي المؤاخذة دون الكفارة.
(ولو كان) سقوط الشعر (بسبب) المس ل (الوضوء للصلاة) أو غيرها (فلا كفارة) واجبة، وفاقا للأكثر، للصحيح: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان؟ فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج [١].
وليس فيه تقييد الوضوء بكونه للصلاة، كما في المتن، بل هو مطلق يعم الوضوء لها ولغيرها، بل التعليل فيه يقتضي عموم الحكم له وللغسل، كما في الدروس [٢]، تبعا لجملة من القدماء، كالخلاف [٣] والمبسوط [٤] والغنية [٥] والسرائر [٦] وغيرها. ولا بأس به، بل ولا بالتيمم وإزالة النجاسة، كما في المسالك [٧] وغيره.
قيل: وأطلق الصدوق والمرتضى والديلمي التكفير من غير استثناء، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام، ولم يتعرض لغيره، قال: فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٩٩ ٢.
[٢] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ١٠١ في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٨٢.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ١٠٧ ج ٢ ص ٣١٤.
[٤] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٥٠.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٥ س ١٠.
[٦] السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٥٤.
[٧] مسالك الأفهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٤٥ س ٣٣.