رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧
وفي الوسيلة [١] والمهذب [٢] كفان أخذا بالأكثر واحتياطا في المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام [٣].
وهو كما ترى يحتمل معنيين.
وفي الجامع صدقة [٤] للصحيح: يطعم شيئا [٥]. وقريب منه آخر: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده [٦].
والخبر: سأله أنه مولى بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدق به، فإن تمرة خير من شعره [٧].
أقول: وأصح هذه الأقوال هو الأول، الذي عليه الأكثر، إذ لا دليل على الأقوال الأخر، سوى ما ذكر من الأخبار.
وإرجاعها إلى الصحيح ممكن، بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على المقيد، وما تضمن منها الكفين على الاستحباب، لتصريحه أيضا بجواز الكف.
والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له، إلا احتمال كون الترديد من الراوي فيحمل، فيجب الأخذ بالمتيقن.
[١] الوسيلة: كتاب الحج في الكفارات ص ١٧١.
[٢] المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج ١ ص ٢٢٦.
[٣] المقنع كتاب الحج ص ٧٥.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٢٩٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٩ ج ٩ ص ٣٠٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٩٩.