رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠٥
لا خلاف في حجيتها ولا شبهة.
(و) الثالث: (القلم، وفي قلم كل ظفر مد من طعام) إلى أن يبلغ عشرة، بلا خلاف إلا من الحلبي فكف إلى أن تبلغ خسة فصاع [١]، ومن الإسكافي ففي كل ظفر مد أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة [٢].
وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع عن الخلاف [٣] والغنية [٤] والمنتهى [٥]، للمعتبرة.
ومنها الموثق - بل الصحيح، كما قيل [٦] -: عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [٧].
لكن في نسخة أخرى بدل (مد من طعام) (قيمته)، ولعله لهذا خير الإسكافي بينهما، إلا أن النسخة الأولى أرجح، للشهرة، والاجماعات المنقولة؟ مضافا إلى الاحتياط، ولزوم الأخذ بالمتيقن، والموافقة للخبر المنجبر ضعفه بالعمل: عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع، فإن
[١] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٤.
[٢] كما في مختلف الشيعة: كتاب الحج في باقي المحظورات ج ١ ص ٢٨٥ س ١٥.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ١٠٠ ج ٢ ص ٣٠٩.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٥ س ٤.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٧٩٤ س ٣٤.
[٦] قاله في مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٣٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٢٩٣.