رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢
(ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ) وإن أمنى (إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة) فيما قطع به الأصحاب، كما في كلام جماعة، مؤذنين بدعوى الاجماع، كما حكوه عن المنتهى [١]، مع أنه حكي عن المفيد والمرتضى - رحمهما الله - أنهما أطلقا نفي الكفارة عمن نظر إلى أهله [٢].
ولعلهما نظر إلى إطلاق الصحيح أو عمومه: عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شئ عليه [٣].
وصريح الموثق: في محرم نظر إلى امرأته بشهوة؟ قال: ليس عليه شئ [٤] وعن الحلبي أنه ذكر بدل البدنة شاة [٥]، ولم أعرف مستنده.
وقول المفيد والمرتضى لا يخلو عن قوة لولا الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة، وخصوص الحسن: ومن نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى فعليه جزور [٦]، فيقيد بهما إطلاق صحيحهما، مع أن في ذيله أيضا ما يوافق الحسن فإن فيه قال: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل؟ قال: عليه بدنة.
وقوله: (بشهوة) إن خص به الانزال، لتباين الصدر والذيل تباينا كليا، فليرجع إلى النظر أيضا، ليمكن الجمع بينهما، أما بحمل الذيل على
[١] مدارك الأحكام: كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج ٨ ص ٤٢٦، وذخيرة المعاد: كتاب
الحج في باقي المحظورات ص ٦٢١ س ٨.
[٢] الحاكي هو الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في محظورات الاحرام ج ١ ص ٤٠٧ س ٣٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٧٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧ ج ٩ ص ٢٧٦.
[٥] الكافي في الفقه: كتاب الحج ص ٢٠٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣ ج ٩ ص ٢٧٤.