رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١
عنها فالشاة [١]، وبه قطع الفاضل في الارشاد [٢] والشهيد في الدروس [٣]، والرواية تدل على الأول.
ولعل وجه تنزيلها على ما ذكراه البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة. ولا يخلو عن نظر.
ثم إن ظاهر الموثق كون الكفارة للنظر لا للامناء، لما فيه من تعليلها بذلك، كما مر في الحسن، لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الامناء، وبه يصرف أيضا ظاهر التعليل في الموثق.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الامناء أم لا، كان النظر بشهوة أم بدونها.
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني فقيدهما بما إذا لم يقصد به الامناء، ولا كان من عادته ذلك أيضا قال: وإلا فكالمستمني [٤]. وفيه نظر مر وجهه.
فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى.
ولم يذكر الماتن ولا الأكثر حكم ما لو عجز عن الشاة، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام، كما مر من أنه أصل عام، وحكي القول به هنا عن المفيد [٥] والديلمي [٦] وابن زهرة [٧].
[١] نقلها في مسالك الأفهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٤٥ س ١٥.
[٢] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٢٢.
[٣] الدروس الشرعية: كتاب الحج درس ٩٨ في تروك الاحرام
ج ١ ص ٣٧١.
[٤] مسالك الأفهام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ١٤٥ س ١٧.
[٥] المقنعة: كتاب الحج ب ٢٨ في الكفارة عن خطأ المحرم ص ٤٣٣.
[٦] المراسم: كتاب الحج في أحكام الخطأ ص ١١٩.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٤ س ٢٣.