رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨
بما تيسر منه. وقيل كما في المبسوط والخلاف، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يجتزئ به.
ثم فيه: فإن تعذر فبيده [١]. قيل كما في الصحيح وغيره، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس: أنه يقبل يده.
ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان يستلم الحجر وقبل الحجر [٢].
(فإن لم يقدر)، من الاستلام باليد (أشار) إلى الحجر (بيده) قيل كما نص عليه الأصحاب والخبر: عن الحجر ومقابلة الناس عليه؟ فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك، وفي الفقيه والمقنع والجامع: ويقبل اليد [٣].
(ولو كانت) اليد (مقطوعة ف) ليستلم (بموضع القطع) كما في الخبر: أن عليا - عليه السلام - سئل كيف يستلم الأقطع؟ قال: قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله [٤].
(ولو لم يكن له يد) أصلا (أشار إليه بوجهه، كما في القواعد [٥].
قيل: ونص عليه المحقق، ويشمله إطلاق الأكثر، والصحيح: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، بل والصحيح: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم
[١] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج ١
ص ٣٤١ س ٣٨ - ٣٩.
[٢] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج ١
ص ٣٤١ س ٣٨ - ٣٩.
[٣] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج ١ ص ٣٤٢ س ١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٢٢.
[٥] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ٨٣ س ٢١.