رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٩
وحجيتها مشهورة بين الأصحاب، فلا بأس بالعمل بها.
خلافا للنهاية، فعليه بدنة، وإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام [١]، وقريب منه عن المبسوط [٢] والسرائر [٣].
قيل: وكأنهما حملا الخبر على الاكراه، للأصل مع ضعفه ومعارضته بالصحيح: عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم، ولا شئ عليه [٤].
وحمله في كتابي الأخبار على أنها لم تكن لبت، وأما عدد الثلاثة الأيام في الصيام فكأنه لكونها المعروفة بدل الشاة [٥]، انتهى.
وفي الحكم بضعف الخبر ما مر، مع أنه على تقديره هو بفتوى الأصحاب منجبر. والصحيح بإطلاقه شاذ.
ثم إن الخبر بإطلاقه شامل لما لو أكرهها أو طاوعته، لكن ذكر العلامة ومن تبعه أن مع المطاوعة تجب عليها الكفارة أيضا بدنة وصامت عوضها ثمانية عشر يوما مع علمها بالتحريم، وإلا فلا شئ عليها [٦]. ولو طاوعته قبل المشعر فسد حجها أيضا.
ونظرهم في ذلك إلى عموم الأخبار والأدلة المتقدمة في المسائل السابقة في جماع المحرم مع المحرمة، لما تقدم من عموم الأهل فيها والمرأة.
[١] النهاية ونكتها: كتاب الحج في كفارة الجماع ج ١ ص ٤٩٥.
[٢] المبسوط: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بفعله ج ١ ص ٣٣٧.
[٣] السرائر: كتاب الحج في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بفعله ج ١ ص ٥٤٩.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣ ج ٩ ص ٢٦٣.
[٥] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٦ س ٣١.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٨٤٠ س ٤.