رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٥
وفي الخبر: عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة [١]. إلى غير ذلك من الأخبار الآتية.
(ولو استمنى) أي طلب المني بعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير ذلك. والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي مجرد الاستمتاع عن قصد الامناء، بخلافه.
وقيده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد [٢] وغيرهما بكونه (بيده لزمته بدنة حسب) وفاقا للحلي [٣] وجماعة، للأصل المؤيد بما في الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقا ولو أمنى [٤].
وعليه الاجماع في الغنية [٥]، بل وغيرها أيضا، بل جعل هذا فخر الاسلام دليلا مستقلا على هذا القول بعد أن اختاره، فقال: لأن الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء، لتعلق أحكام الزنا به دونه، وهو لا يفسد [٦].
(و) لكن (في رواية) موثقة - عمل بها الشيخ في النهاية [٧]
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣ ج ٩ ص ٢٦٤.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ج ١ ص ٩٨ س ٢٠.
[٣] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٥٢، ومدارك الأحكام: كتاب
الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج ٨ ص ٤١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٢٦٢.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج كفارات الاستمتاع ص ٥١٤ سطر ما قبل الأخير.
[٦] إيضاح الفوائد: كتاب الحج في حكم الاستمتاع ج ١ ص ٣٤٥.
[٧] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ ص ٤٩٧.