رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٤
الهدي محله، كما في الصحيحين، وهو كناية عن الاحلال بذبح الهدي، كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة.
ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى المرتبة الأعلى ثم الوسطى، سيما في الحجة الأولى، لكثرة أخبارها وشهرتها.
ولذا قيل: وقد أجاد الإسكافي حيث أفتى بالافتراق في الأداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محله، وكذا ابن زهرة وإن لم ينص على الاحلال [١].
أقول: وفي الغنية عليه الاجماع [٢].
(ولو كان ذلك) أي الجماع عامدا عالما منهما أو من أحدهما (بعد الوقوف بالمشعر لم) يفسد به الحج فلا (يلزمه الحج من قابل و) لكن (جبره ببدنة) بلا خلاف، بل على الحكمين الاجماع في الغنية [٣] والمنتهى [٤] وغيرهما، للأصل ومفهوم الصحيح المتقدم في فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر في الأول، مضافا إلى المرسل [٥] والرضوي [٦] فيهما، وخصوص المعتبرة في لزوم البدنة.
ففي الصحيح: عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: عليه جزور [٧].
وفي آخر: قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما [٨].
[١] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٦ س ٢١.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في كفارات الاحرام ص ٥١٥ س ١.
[٣] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في كفارات الاحرام ص ٥١٤ س ٢٧.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ٢ ص ٨٣٥ س ٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦١.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٣١ في الحج وما يستعمل فيه ص ٢١٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.