رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧
(و) يستحب (تقبيله) بخصوصه وإن دخل في الاستلام، للنصوص بالخصوص [١].
قيل: ولم يذكر الحلبي سواه، وأوجبه سلار، ولعله لأن الأخبار بين أمر به أو بالاستلام، ومقيد لتركه بالعذر، وأمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالإشارة أو الايماء، ولا يعارض ذلك أصل البراءة [٢].
أقول: سيما إذا اعتضد بالمعتبرة الناصة باستثناء المرأة، وأنه ليس عليها استلام [٣]، فإنها كالصريحة في الوجوب على الرجل.
لكن يضعفها وسائر ما ورد الأمر فيه بالاستلام كونه أعم من التقبيل، ولا قائل بوجوبه.
وخلوها أجمع عن الأمر بالتقبيل ربما كان قرينة على كون الأمر به حيثما ورد للاستحباب، سيما مع اقترانه في مواضع بكثير من الأوامر التي هي له باجماع الأصحاب.
هذا مع أن الظاهر انعقاد الاجماع على الاستحباب، كما صرح به في المنتهى [٤].
ولا يضر خروج الديلمي [٥]، لمعروفية نسبه، فيكون شاذا، ولكن مراعاته أحوط وأولى.
ثم في القواعد [٦]: فإن تعذر - يعني الاستلام - بجميع البدن فبعضه، أي
[١] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الطواف أحاديث الباب ج ٩ ص ٤٠٢ - ٤٠٦.
[٢] قال الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج ١ ص ٣٤١ س ٣٦
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الطواف أحاديث الباب ج ٩ ص ٤١٢ - ٤١٣.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٦٩٣ س ٣٦.
[٥] المراسم: كتاب الحج ص ١١٠.
[٦] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ٨٣ س ٢١.