رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨
الخلاف [١] على التحريم.
فالكراهة أقوى، عملا بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة، إذ ليس سوى الاجماع المنقول، وقد عرفت جوابه.
وما استدل به في التهذيب على التحريم من المرسل كالصحيح: يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم [٢].
والموثق: عمن استقبله صيدا قريبا من الحرم وهو متوجه إلى الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه [٣].
وهما مع قصور سندهما ودلالتهما، إذ لفظ الكراهة في الأول إن لم نقل بظهوره في الجواز فلا ريب أنه أعم من التحريم، فحمله عليه يحتاج إلى دليل وليس، بل الأصل يقتضي الحمل على الكراهة.
ووجوب الفداء في الثاني على تقدير تسليمه لا يدل على تحريم رميه، ولذا قال به بعض من قال بكراهة رميه.
معارضان بأجود منهما سندا ودلالة، وهو الصحيح الآتي المتضمن لنفي الجزاء، معللا بأنه نصب حيث نصب، وهو له حلال، ورمى حيث رمى، وهو له حلال.
(ولو أصابه) المحل في الحل (فدخل الحرم فمات) فيه (لم يضمن على أشهر الروايتين) وأصحهما وأظهرهما، وفاقا للحلي [٤] والفاضل في المختلف [٥] وأكثر المتأخرين، وهو الصحيح المروي في الكتب الثلاثة [٦]،
[١] نقله عنه صاحب الكشف: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٢.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم ح ١٦٢، ١٦٤ ج ٥ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم ح ١٦٢، ١٦٤ ج ٥ ص ٣٥٩ و ٣٦٠.
[٤] السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٦٦.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحج في كفارات الاحرام ص ٢٧٨ س ٢٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ المحرم... ح ١٦٥ ج ٥ ص ٣٥٩، والاستبصار:
ب ١٣٢ في من رمى صيدا ح ٤ ج ٢ ص ٢٠٦، والكافي: كتاب الحج في صيد الحرم وما تجب
فيه الكفارة ح ١٤ ج ٤ ص ٢٣٥.