رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٠
الأصحاب، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد الخالية عن قرينة الصدق، وإن اختلفوا في الجمود على ظاهرها، كما اختاره الماتن هنا.
(وقال الشيخ) في النهاية [١] والمبسوط [٢] والحلي في السرائر [٣] وابن عم الماتن في الجامع [٤] وابن حمزة في الوسيلة [٥] والقاضي في المهذب [٦] والفاضلان في كتبهما حتى الماتن في الشرائع [٧] وغيرهم من المتأخرين أن عليه (دم وقيمتان) وزاد من عدا الماتن والوسيلة التعزير، كما عن المنتهى [٨] والتحرير [٩] والتذكرة [١٠].
والطير فيه وإن كان مطلقا، لكن المتبادر منه المنصرف إليه الاطلاق هو خصوص ما عدا النعامة والعصفور والجرادة، وهو الحمامة. فلا عموم فيه قطعا يحتاج إلى التفصيل، توفيقا بينه وبين الأصول.
ولو سلم فقوله في التعليل: (قيمة لاحرامه) كالصريح، بل صريح في أنها موجبة عن الجناية من حيث الاحرام، وأنها كفارته.
وحينئذ، فيجعل المراد من القيمة ما يرادف الجزاء على حسبه.
[١] النهاية ونكتها: كتاب الحج في ما يجب على المحرم من كفارة ج ١ ص ٤٨٥.
[٢] المبسوط: كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٤٢.
[٣] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٦٢.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الحج باب كفارات الاحرام ص ١٩١.
[٥] الوسيلة: كتاب الحج ص ١٦٥.
[٦] المهذب: كتاب الحج في ما يلزم المحرم... ج ١ ص ٢٢٨.
[٧] شرائع الاسلام. كتاب الحج في موجبات الضمان ج ١ ص ٢٨٨، وقواعد الأحكام: كتاب الحج
في موجبات الضمان ج ١ ص ٩٦ س ٢.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ٢ ص ٨٢٦ س ٢٩.
[٩] تحرير الأحكام: كتاب الحج في أسباب الضمان ج ١ ص ١١٧ س ٢٥.
[١٠] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في أسباب الضمان ج ١ ص ٣٤٩ س ٥.