رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢
صحيحا بلا عيب أو مطلقا (ف) يجب عليه (ربع الفداء) كما عن النهاية [١] والمبسوط [٢] والمهذب [٣] والسرائر [٤] والاصباح [٥] والجامع [٦].
قيل: للنصوص [٧] منها الصحيح: عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع، فإن رآه بعد أن كسر يده ورجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته [٨].
وبه عبر في الشرائع [٩] والارشاد [١٠] ونحوه آخر، ولعله المراد من ربع الفداء في المتن وصحيح آخر، إذ الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه، بل قيمته.
فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد، كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنها هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير، لا الصيد وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول.
لكن ظاهر بعض الأخبار الرجوع إلى الصيد لكنه قاصر السند.
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة
[١] النهاية ونكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم الكفارة ج ١ ص ٤٩٠.
[٢] - المبسوط: كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ ص ٣٤٣.
[٣] المهذب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج ١ ص ٢٢٨.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٦٦.
[٥] كما في كشف اللثام: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٩ س ١٧.
[٦] جامع الشرائع: كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص ١٩٢.
[٧] لم نعثر عليه.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ٢٢١، وفيه: جزء من الحديث،
وكامله موجود في التهذيب: ب ٢٥ في الكفارة عن خطأ ح ١٥٩ ج ٥ ص ٣٥٩.
[٩] شرائع الاسلام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج ١ ص ٢٨٨.
[١٠] إرشاد الأذهان: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٣٢٠.