رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٨
صرح به بعض الأصحاب [١].
وظاهر المحكي عن المنتهى الاجماع على خلافه [٢]، وهو كذلك، فإن الأصحاب ما بين قائلين بما مر في المتن، وبوجوب القيمة بالأكل دون الفداء مع ثبوته بالقتل أيضا، كما عن الخلاف [٣]، وتبعه الماتن في الشرائع [٤] والفاضل في القواعد [٥] والارشاد [٦].
استنادا إلى الأصل، والموثق: أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك [٧].
وفيه نظر، لوجوب تخصيص الأول بما مر، وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق، وإلا فقد يوافق المختار الأصل بأن يزيد القيمة عن الشاة، لامكانه وإن بعد، وقصور سند الثاني وضعفه عن المقاومة لأدلة المختار من وجوه منها ضعف الدلالة، باحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء، كما أريد منها في آخره.
ويعضده أنه مروي بطريق صحيح هكذا: إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمة.
والمراد بالقيمة فيه بالإضافة إلى القتل الفداء قطعا، فكذا بالإضافة إلى الأكل، كما هو واضح.
[١] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٨ س ٤.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٢٧ س ٢٤.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ٢٧٤ ج ٢ ص ٤٠٥.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج ١ ص ٢٨٨.
[٥] قواعد الأحكام: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٩٥ س ٢٣.
[٦] إرشاد الأذهان: كتاب الحج ج ١ ص ٣٢١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ٢٠٩.