رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٥
بمحرم فعليه ثمنها [١]. وسيأتي تتمة الكلام في المسألة.
(ويستوي فيه) أي فيما على المحل من الدرهم ونصفه وربعه إذا جنى في الحرم، كما صرح به في الشرائع [٢] والفاضل في التحرير [٣] والقواعد [٤] وغيرهما (الأهلي) أي المملوك من الحمام إن صح فرضه (وحمام الحرم) الغير المملوكة في حرمة الجناية عليهما، ولزوم القيمة بها ومقدارها بغير خلاف، على الظاهر المصرح به في عبائر، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلا من داود، حيث قال: لا جزاء في صيد الحرم [٥]، والصحاح به مع ذلك مستفيضة. فلا شبهة في الاستواء المزبور.
(غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه) ويتصدق بقيمة غيره، كما في الصحيح وغيره، وفيه الأمر بشراء القمح أي الحنطة.
وظاهره الوجوه، إلا أنه محمول على الفضل، للأصل، وضعف السند [٦]، بل الأصح - وفاقا لجمع - جواز التصدق بقيمة حمام الحرم أيضا مخيرا بينه وبين العلف، لجملة من النصوص.
منها الصحيح: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها [٧].
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ١٩٨.
[٢] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج ١ ص ٢٨٦.
[٣] تحرير الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ١١٦ س ٢٢.
[٤] قواعد الأحكام: كتاب الحج ج ١ ص ٩٥ س ٦.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٢٤ س ٣٣.
[٦] لوقوع سهل بن زياد في طريقها، وضعفه معروف.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب كفارات الصيد ح ٣ ج ٩ ص ١٩٨.