رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٥
وترجيح الثاني بالصحيح: كل شئ في القران (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء، وكل شئ في القرآن، فمن لم يجد فعليه كذا، فالأول بالخيار [١]، ليس بأولى من ترجيح الأول بظاهر دعوى الاجماع المتقدم في كلام السيد ابن زهرة وشيخ الطائفة، سيما مع اعترافه بكون التخيير ظاهر الآية.
وحيث دار الأمر بين مجازين لا مرجح لأحدهما على الآخر صار المكلف به من قبيل المجمل، فيجب الأخذ فيه بالمتيقن، وإن احتمل على بعد التخيير.
ثم ظاهر العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة ثبوت التخيير على القول به في جميع الأبدال الثلاثة..
خلافا لشيخنا الشهيد الثاني [٢] وسبطه [٣] فقالا: موضع الخلاف من الثلاثة الثلاثة الأول، أعني الفرد من النعم، وفض ثمنه على المساكين، وصيام قدرهم أياما.
أما الصوم الأخير في الثلاثة، وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة فلا خلاف في أنها مرتبة على المتقدم.
(وفي الثعلب والأرنب شاة) بلا خلاف، كما استفاض نقله في عبائر جماعة من الأصحاب، مشعرين بدعوى الاجماع، كما في ظاهر الغنية فيهما [٤]، وعن التذكرة في الأرنب [٥]، وكذا عن المنتهى [٦]، للصحاح في
[١] وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب بقية الكفارات ح ١ ج ٩ ص ٢٩٥.
[٢] مسالك الأفهام: كتاب الحج في أحكام الصيد ج ١ ص ١٣٤ س ٣٠.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام الصيد ج ٨ ص ٣٣٠.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٣ س ٣٧.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الصيد ج ١ ص ٣٤٥ س ٢٦.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٢٢ س ٢٦.