رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٧
ستين مسكينا، وإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا،. وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة [١].
وعن الخلاف الاجماع على نفي وجوب الزائد [٢]، ومن الحلبيين [٣] فأطلقا أن من لم يجد البدنة تصدق بقيمتها، للصحيح: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به [٤]. ويجوز تنزيله على الأول، كما في كلام جمع.
وأما الموثق: فيمن عليه بدنة واجبة في فداء إذا لم يجد بدنة فسبع شياه [٥]، فشاذ، لم أر قائلا به، وبه صرح بعض الأصحاب [٦].
(فإن لم يجد) ثمنها ليطعم (صام عن كل مدين) أو مد (يوما) على الأظهر الأشهر، بل في صريح الغنية [٧] وظاهر التبيان [٨] وكنز العرفان [٩] وغيرهما الاجماع عليه، للصحيحين وغيرهما: فإن لم يقدر على، الطعام صام لكل نصف صاع يوما [١٠]، كما في أحدهما.
وفي الثاني: فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين
[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٢ ج ٩ ص ١٨٣.
[٢] الخلاف: كتاب الحج م ٣١٠ في جزاء الصيد ج ٢ ص ٤٢٢.
[٣] الكافي في الفقه: كتاب الحج في كفارات الصيد ص ٢٠٥. والغنية (الجوامع الفقهية): كتاب
الحج في أحكام ما يقع من المحرم ص ٥١٣ س ٣٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ٨ ج ٩ ص ١٨٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٤ ج ٩ ص ١٨٤.
[٦] قاله الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الكفارات ج ١ ص ٣٩٢ س ٣١.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٣ س ٣٦.
[٨] التبيان: في تفسير سورة المائدة ج ٤ ص ٢٧.
[٩] كنز العرفان: كتاب الحج ص ٣٢٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١ ج ٩ ص ١٨٣.