رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥١
أرأيت من يعجل في يومين عليه أن يحصب؟ قال: لا [١].
(والنزول بالمعرس) معرس النبي - صلى الله عليه وآله - (على طريق المدينة) بذي الحليفة (وصلاة ركعتين فيه) وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال: بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء، مسجد بقرب مسجد الشجرة، وبإزائه مما يلي القبلة، كما في كلام جماعة [٢]. واستحباب نزوله والصلاة فيه مجمع عليه، كما في كلام جماعة [٣]، للصحاح والموثقات.
ففي الصحيح: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع من مكة فأت معرس النبي - صلى الله عليه وآله -، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، فإن كان في غير وقت صلاة فأنزل فيه قليلا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد كان يعرس فيه ويصلي [٤].
وفيه: والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع ليلا مر به أو نهارا [٥].
ويستفاد منه أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به، بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا، وبه صرح جماعة [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب العود إلى منى ح ٣ ج ١٠ ص ٢٢٩.
[٢] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام مكة ج ٨ ص ٢٧٣، وذخيرة المعاد: كتاب الحج
في أحكام مكة ص ٦٩٥ س ٢٣.
[٣] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام مكة ج ٨ ص ٢٧٣، وذخيرة المعاد: كتاب الحج
في أحكام مكة من ٦٩٥ س ٢٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المزار ح ١ ج ١٠ ص ٢٨٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المزار ح ٢ ج ١٠ ص ٢٨٩.
[٦] منهم مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام مكة ج ٨ ص ٤ ٢٧، وذخيرة المعاد: كتاب الحج
في أحكام مكة ص ٦٩٥ س ٣٩.