رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧
نحوه عن الإسكافي [١]، وأشعر عبارة التهذيب [٢] بقبوله - غير صريح.
لاحتماله الحمل على تعمد الترك لزعمه عندما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه وإحلاله.
أو على أن يكون المراد إيجاب الحج من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في الخبر المتقدم، كما قيل [٣].، أو على الاستحباب، كما في الاستبصار [٤] والمختلف () والدروس.
وفيه: أنه لم نقف على قائل به [٦]، وكذا إن أريد منه وجوب العود لتدارك الرمي في عامه، لاتفاق الأخبار المتقدمة عليه.
ويشكل لو أريد منه ذلك مطلقا، كما هو ظاهره في الشرائع [٧] وصريحه هنا لقوله: (ولو حج في القابل استحب) له (القضاء ولو استناب) ولم يباشره (جاز) لعدم وضوح دليل عليه، سوى الأصل، وعموم الصحيحين المتقدمين بنفي الشئ والإعادة، السالمين عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المتقدمة، وهي ضعيفة السند، كما عرفته.
وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة، إذ لم نر مصرحا بالاستحباب، عدا الماتن والفاضل فيما حكي عنه من التبصرة [٨]، وأما
[١] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج ج ١ ص ٣٠٢ س ٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٩ ١ الرجوع إلى منى ج ٥ ص ٢٦٤.
[٣] قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج ١ ص ٣٨٠ س ٢٣.
[٤] الاستبصار: ب ٢٠٣ رمي الجمار ج ٢ ص ٢٩٧.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ١ ص ٣٠٢ س ١٤.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص ١٢٦ س ١٠.
[٧] شرائع الاسلام: كتاب الحج ج ١ ص ٢٧٦.
[٨] تبصرة المتعلمين: كتاب الحج ص ٧٦.