رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٧
طلع الفجر، قال: صل ثم عد فأتم سعيك [١].
وعن التذكرة [٢] والمنتهى [٣] أنه لا نعلم فيه خلافا.
وفي الصحيح: عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام؟ قال: إن أجابه فلا بأس [٤].
وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله: (ولكن يقضي حق الله تعالى أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) [٥]. قيل: ولذا قال القاضي: ولا يقطعه إذا عرضه حاجة، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها، ومر في الطواف الأمر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات [٦].
وفيه: عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال: ينصرف حتى يصلي، ثم يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه [٧]. ونحوها آخر [٨].
والمرسل كالصحيح، إلا أنه ليس فيهما ذكر الخمسة أشواط أو أقل،
[١] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب السعي ح ٢ ج ٩ ص ٥٣٤.
(٢.) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج ١ ص ٣٦٧ س ٢٥.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٧٠٧ س ٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب السعي ح ١ ج ٩ ص ٥٣٥.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة ح ٢٨٥٦ ج ٢ ص ٤١٧، وتهذيب
الأحكام: كتاب الحج ب ١٠ في الخروج إلى الصفا ح ٤٥ ج ٥ ص ١٥٧.
[٦] قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج ١ ص ٣٥٠ س ١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٧، من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٩٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٧٧ من أبواب الطواف ح ١ ج ٩ ص ٤٨٩.