كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨ - النظر الأوّل في أنواع الحج

يهوديّا أو نصرانيّا» [١].

و موثّقة أبان بن عثمان، عن أبي بصير، إنّ: «من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ، فهو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى [٢] قلت: سبحان اللّه أعمى؟ قال: «نعم، أعماه اللّه عن طريق الجنّة» [٣].

و في رواية زيد الشحّام قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: «ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [٤].

و في صحيحة معاوية بن عمّار: «و إن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه، و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، إذا هو يجد ما يحجّ به، و ان كان دعاه قوم أن يحجّوه، فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر. و سألته عن قول اللّه تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ [٥] قال: و من ترك» [٦].

و صحيحته الاخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل له مال و لم


[١] التهذيب ٥: ١٧/ ٤٩ (بتفاوت يسير).

[٢] طه: ١٢٤.

[٣] الكافي ٤: ٢٦٩/ ٦، التهذيب ٥: ١٨/ ٥١، الوسائل ١١: ٢٧ أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٧ (في المصادر بتفاوت يسير).

[٤] الكافي ٤: ٢٦٩/ ٣، التهذيب ٥: ١٧- ١٨/ ٥٠، الوسائل ١١: ٢٧ أبواب وجوب الحج ب ٦ ح ٦.

[٥] آل عمران: ٩٧.

[٦] التهذيب ٥: ١٨/ ٥٢، الوسائل ١١: ٢٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ١ و ب ١٠ ح ٣ و ب ٧ ح ٢، (وردت فيها مقطّعة بالترتيب المذكور).