كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - الاستطاعة

و أجاب عنه بمنع أنّ السفر لحجّة الإسلام يجب بمحض قصده لها، بل الواجب تحصيل السير الّذي يتوقّف عليه الحجّ سواء كان لأجله أو لأجل غيره أم لهما.

و من ثمّ جاز له قصد التجارة في حجّة الإسلام، و إجارة نفسه للمعونة بعد وجوب الحجّ عليه، و غيرهما من الامور الجائزة، و لم يناف الواجب إجماعا. و الفرق بين وجوب السفر لغير الحجّ و بين نذر الحجّ في السنة المعيّنة واضح [١].

و في الذخيرة و الغنائم: أنّ مقتضى هذا الجواب عدم كون المشي من الميقات إلى مكّة من أجزاء الحجّ [٢].


[١] المسالك ٢: ١٣٥- ١٣٦.

[٢] ذخيرة المعاد: ٥٦١.