كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - فهرس الأحاديث

لا يمين لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا لولد مع والده ٩٢ لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج، ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام ١٢ ليس عليه إعادة شيء إلّا الزكاة ... ٨٧

ليس له عذر ... ٨

ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا باذن زوجها، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها ٩٣ ما كان دون الميقات فلا بأس ١١٣ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ ١٤ من عرض عليه نفقة الحجّ فاستحيى فهو ممّن ترك الحجّ مستطيعا إليه السبيل ٤٠ من فاتته فريضة فليقضها ٩٩ من قدر على ما يحجّ به ... ٩

من كان صحيحا في بدنه، مخلّى في سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع ٥٨ من مات و لم يحجّ فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا ٧ من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه ... ٧

من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به ٢٨ نزلت فيمن سوّف الحجّ ٩ نعم. (في جواب السؤال عن رجل عليه دين، أ عليه الحجّ) ٣٩ نعم. (في جواب السؤال عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام) ١٠٥ نعم إذا كانت فقيهة مسلمة ١٢٧ نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ٢٦ نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه ٦٧ نعم ما شأنه يستحيي؟ و لو يحجّ على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ ٤٠ نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا ٨٩ هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة و لا يملك غيرها ... ٣٤