كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - وجوب الحج بالنذر و أخويه

الإسلام و لم يبلغ ماله ذلك، فليحجّ عنه من بعض المواقيت» [١]. فإنّ الظاهر من المال في الروايتين أصل المال، لا المال المعيّن للحجّ من الثلث.

و يؤيّد ذلك فهم العرف ذلك من التكليف بالاستنابة للحجّ و الزيارات. كما يشهد به الرواية الأخيرة، حيث إنّ قوله [(عليه السّلام)]: «لم يبلغ ماله ذلك» إشارة إلى إطلاق ما يستفاد من قوله: «يحجّ عنه حجّة الإسلام».


[١] هذا بعينه موجود في التهذيب ٥: ٤٠٥ ذيل الحديث ١٤١٠ (ذيل صحيحة الحلبي). لكنّ الظاهر أنّه سهو منه (قدّس سرّه)، و أنّه من كلام الشيخ (رحمه اللّه)، و يؤيّده أنّ الشيخ الحرّ العاملي لم يذكره من الرواية. فانظر الوسائل ١١: ٦٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٢. و يؤيده أيضا نفس التهذيب؛ إذ فيه بعد كلامه (رحمه اللّه):

«روى ذلك» و معناه الاستدلال بالحديث الآتي على قوله، كما هو دأبه في التهذيب. فلاحظ.