كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩١ - حج المرأة و العبد

و أمّا لو علم صدقه في الخوف و أنّه خائف؛ لما يستظهر من أمارات و لشهادة [١] الحال بها، و لا تنكرها الزوجة أو لا تظهر خلافها، فإنّها [٢] مكلّفة بحسب الظاهر، و لم يثبت سبب لحبسها.

و الظاهر عدم توجّه اليمين عليها؛ لعدم الدليل عليها في مطلق الدعاوي.

و هل يجوز للزوج منعها باطنا؟ الظاهر ذلك. كما استظهره في المسالك [٣]؛ لأنّ في وصول الضرر إليها من حيث النفس أو البضع مضرّة لاحقة للزوج.


[١] في الأصل: و لتشهّد.

[٢] في الأصل: فلأنها.

[٣] المسالك ٢: ١٥٣.