جواهر الأصول - تقريرات - الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم - الصفحة ٢٧٠ - الصورة الاولى حالة الاختلاط قبل ضياعها
العدل و الانصاف في حجيتها في مقام فصل الخصومة لا تحتاج الى السيرة العقلائية، بل نثبت حجيتها في مقام فصل الخصومة بالنص السابق، فلا حاجة الى السيرة العقلائية، فالسيرة العقلائية انما نسلمها في موارد فصل الخصومة أي في المحاكم العقلائية، و أما في غير المحاكم العقلائية، في سيرة كل عاقل في نفسه لو انه استودع مالًا و كان يجب عليه عقلائياً ايصال المال الى مالكه كان اميناً ودعياً، فهل هنا ايضاً يحكم بمقتضى عقلائيته، أو يحكم عليه من قبل العقلاء بأن ينصف المال، و يعطي هذا نصفاً و يعطي الآخر نصفاً، فمثل هذه السيرة ان لم تكن معلومة العدم في غير موارد المخاصمة و المرافعة فهي غير ثابتة يعني غير معلومة الثبوت، بل اننا نقول اكثر من هذا: ان السيرة العقلائية و الارتكاز العقلائي ليس على الزام هذا الشخص الثالث الودعي بايصال المال الى مالكه بذلك المعنى الذي صار منشأ للاشكال و ترتب عليه دوران الأمر بين الشقين.
الارتكاز العقلائي لا يساعد على ان هذا الودعي الذي لا يدري ان هذا الدرهم ملك زيد أو ملك عمرو يجب عليه ان يوصله الى واقع المالك بل ان مقدار ما يجب عليه هو تمكين المالك الواقعي منه.
و أما الوجه الثاني فالوجه فيه انه باختلاط الدراهم الثلاثة حصلت الشركة الظاهرية، بناءً على ما ذهب اليه صاحب الجواهر (قده) من ان الاختلاط سبب للشركة الظاهرية بين المالكين أو الملاك، و اصبحت هناك دراهم ثلاثة مشتركة على نسبة واحد من ثلاثة، بمعنى ان لصاحب الدرهمين ثلثين من كل واحد من الدراهم الثلاثة، و لصاحب الدرهم ثلث في كل واحد من الثلاثة، فاذا فقد واحد من هذه الدراهم الثلاثة فحينئذٍ فقد من صاحب الدرهم ثلث درهم و من صاحب الدرهمين ثلث درهم، فيعطى لصاحب الدرهمين درهم و ثلث، و لصاحب الدرهم ثلثا درهم (١).
و التحقيق في المقام: إن الشركة الظاهرية بمجرد الاختلاط أمر غير معقول،
(١) جواهر الكلام، ج ٢٦، ص ٢٩١.