القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٩٣ - اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا

من تخصيص هذا العموم بالوجوب هو زمان بقاء الوجوب و اما فى زمان نسخه فلا يكون العموم باقيا على حاله فيجب الرّجوع اليه فيظهر الثمرة بين القولين و قد يجاب عن هذا بجوابين الاول بتسليم القاعدة اى الاقتصار فى مقام التخصيص بالقدر المتيقن و اندراج الباقى تحت العموم و هو انه ح لا ثمرة بين القولين كما هو المدعى لانه ح يجب الرّجوع الى هذا الأصل اللفظى الاجتهادى على القول بالبقاء ايض لان دليله على بقاء الجنس الذى هو الجواز الاستصحاب و هو لا يعارض الدليل اللفظى الاجتهادى فيجب القول به لا يخفى عليك ان هذا الكلام يتم ان لم نقل بان بقاء الجواز بمقتضى الدلالة اللفظية كما هو ظاهر كلامهم و الا فهو ايض دليل لفظىّ و الاصل عدم نسخه و سيجى‌ء انش تع الكلام فى هذا اى كون بقاء الجنس بالدليل اللفظى او بغيره و الثانى ان هذه القاعدة غير مسلمة لانه ليس على الرجوع الى هذا العموم دليل لا من عقل و لا نقل و لا اجماع و لا عرف و لا عادة و غاية ما يتخيل فى هذا المقام هو قاعدة اصالة الحقيقة لانه ليس دليل على الاخراج الا بهذا القدر لان النسخ يكشف عن كون الوجوب بهذا القدر اى بقدر الزمان الذى لم ينسخ و اما بعد زمان النسخ فلم يكن الوجوب راسا فيكون هذا الزمان بعد النسخ داخلا فى العموم لاصالة الحقيقة و هى غير مسلّمة مط لان مناطها العرف و العادة و هو فى المقام غير معلوم بل معلوم العدم هذا و قد اشرنا ان اصل المسئلة قليلة الفايدة بل منتفية لان ما جعلوها متفرعا على هذا الاصل و ثمرة له من مسئلة صلوة الجمعة ان قلنا ببقاء الجنس بعد ارتفاع الجنس قلنا بصحّتها بعد ارتفاع الوجوب العينى و الا فلا لانها عبادة و العبادة بدون الدليل تشريع حرام ليس بصحيح لما عرفت من انه ليس بنسخ مط لا ظاهرا و لا واقعا و ليس بوجوب فى زمان الغيبة حتى ارتفع وجوبه و بقى جوازه و اذا لم يكن وجوب لم يكن جواز اصلا بل هو من قبيل القيد و المقيد بل و ان قلنا بكونه من باب النسخ ظاهر ايض من هذا القبيل لما مر غير مرة ان النسخ على اللّه تع مح و اذا جاء ناسخ يكشف عن كون الحكم مقيدا بهذا القدر من الزمان فاذن لا معنى لذكر هذه ثمرة لهذه المسئلة اللهم الا ان يق ان هذه المسئلة ايض شعبة من تلك المسئلة و نوع من انواعها و مرادهم بيان حكم مسئلة القيد و المقيد و عنونت هذه المسئلة لحصول المقصود بها فح فالثمرة كثيرة و التى ذكروها ثمرة لها فى مقامها و لكن لا يخفى عليك انه لا دخل لاحدهما فى الاخر بل هذه المسئلة نظير مسئلة القيد و المقيّد و نحن نتكلم فى المقامين و ان كانت هذه المسئلة قليلة الفايدة فى الاحكام الشرعية و لكن ثمرته فى العرف و العادة ظاهرة فنقول بعون اللّه تع الحق مع القائل بعدم البقاء لان الجنس و الفصل موجودان بوجود واحد بل هما موجود واحد و لا يفترقان الا عند تحليل العقلى فى الذهن فارتفاع الفصل بدون الجنس غير معقول و لا يمكن عقلا انفكاكهما فى الخارج و بعد فرض امكان الانفكاك نقول ان بناء الجنس يحتاج الى دليل و ليس الدليل عليه الا الاستصحاب و هو معارض باستصحاب عدم ورود فصل اخر لأن بقاء الجنس بدون الفصل غير معقول و هو مسلّم الطرفين فتعارضا فلا يمكن التمسّك باصل بقاء الجنس فيجب الرجوع الى الاصل و هو المط فت و قد يق لرد هذا انه لا شك و لا ريب ان الاشياء لا تخ عن حكم فاذا لم نقل ببقاء الجنس و ورد فصل اخر يجب القول بورود جنس و فصل و هما مخالفان للاصل لان الاصل عدم الحادث و ورود الفصل فقط ايض مخالف للاصل فالامر داير ح بين القولين بحدوث حادث او حادثين و لا ريب ان القول بورود فصل اخر اولى من القول بورود جنس و فصل معا لان ارتكاب خلاف الاصل فيه اقل بل يلزم ارتكاب خلاف اصل اخر و هو ارتفاع الجنس لو قلنا بتقديم الاصل عدم ورود فصل اخر و من هنا ظهر انه لو تنزلنا و قلنا بان الجنس و الفصل شى‌ء واحد كالقيد و المقيد و ليسا بحادثين بل حادث واحد فلم يكن خلاف الاصل فيه اكثر من القول بورود فصل اخر يلزم القول بورود الفصل فقط لان الاصلين متعارضان و هما الاصل عدم ورود حكم اخر و عدم ورود الفصل فتعارضا

و يبقى الاصل بقاء الجنس خاليا عن المعارض فيجب القول ببقائه لا يق انه اذا تعارض هذان الاصلان فلا يمكن القول بورود الفصل و اذا لم يكن فصل ارتفع الجنس يقينا فكيف يمكن القول باستصحاب بقائه لانا نقول انا لا نقول ببقاء الجنس بدون الفصل بل نقول ان استصحاب بقاء الجنس مرجح لاستصحاب عدم ورود حكم اخر و اذا كان لأحد الاصلين المتعارضين مرجح يجب العمل به و طرح المعارض فاذن يجب العمل باصل عدم ورود الحكم و اصل عدم ورود فصل اخر فاذا لم يمكن التمسّك باصل عدم ورود الفصل فيجب القول بورود الفصل و هو المطلوب و الجواب عن هذا ان ما قلت ان الاشياء لا يخ عن حكم فهو مسلّم و لكن ما قلت انه لو قلنا بارتفاع الجنس يلزم حدوث حادث هو غير مسلّم لان حكم الاصل كان موجودا و لم يكن حادثا خرجنا عن حكم الاصل بواسطة ورود الدليل الدال على الوجوب فاذا ارتفع هذا كان هذا الحكم بحكم العقل باقيا فليس هذا الحكم حادثا حتى يكون الاصل عدمه و كان معارضا بالاصل عدم ورود الفصل لأن هذا الحكم ثابت بمقتضى حكم العقل و هو هذا قبل هذا كان موجودا و هذا ظاهر لا خفاء فيه و لا شبهة تعتريه فت مع ان الجنس و الفصل فى العرف و العادة بمنزلة شى‌ء واحد و لا يفهم التشكيك بينهما كالقيد و المقيد و حجية الاستصحاب فى المقام غير معلوم بل معلوم العدم لان مناطه اما بناء العقلاء و اهل العرف و العادة و قد عرفت ان‌