القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٨ - فى الصّحة السلب و عدمها

دليل المجازية لا فى الثانى و لا ريب ايض ان السّالبة مستعملة فى معناه الحقيقى على كلا التقديرين و حيث كان الامر بهذه المثابة فلا معنى لجعل مجرد كون السالبة الحملية حقيقة فى ذلك دليلا للمدعى‌ قلت‌ لم يجعل الدليل مجرّد ذلك بل هو مع فرض كون المحمول خاليا عن القرينة و لعل الوجه فى عدم التعرّض لذكره هو كونه معلوما و القول بانه لعله ان يذكر القرينة بعد ذلك و لا محذور فيه لانه تاخير للبيان عن وقت الخطاب و الحق جوازه كلام لا وجه لانه تاخير للبيان عن وقت الحاجة و بالجملة من سئل من العالم بالوضع ان البليد هل هو حمار ام لا فقال هو ليس بحمار و لم يات بالقرينة و مع ذلك ان اراد سلب المعنى المجازى للحمار عنه يكون مرتكبا للقبيح قطعا و لا يجوز له بعد الاعتراض عليه بان تاخير البيان جايز مع انه لم يكن الجواب ح مطابقا للسّؤال اذ ظاهر السؤال هو السؤال عن المدلول الحقيقى كما يدلّ عليه سؤاله عنه من دون قرينة مع كونه وقتا للحاجة قطعا بل هو مقطوع كما هو ظاهر مع ان جواز التاخير عن وقت الخطاب لا يوجب رفع اليد عن الظواهر فحمل الظاهر على ما هو ظاهر فيه متعين حتى يظهر القرينة و هو كاف فى اثبات المدعى ثم انه هيهنا ايراد على كونهما علامتين و هو انهما مستلزمان للدور بيان ذلك فى صحة السّلب كما قرّره شارح الجواد هو ان المجاز لا يعرف الا بصحّة سلب جميع المعانى الحقيقية عن مورده لان سلب بعضها لا يثبت المجاز لجواز الاشتراك و سلب جميع المعانى الحقيقية عن مورده لا يصحّ الا اذا علم انه ليس شيئا منها و العلم بانه ليس منها يتوقّف على العلم بكونه مجازا او يستلزمه و على كل حالة فالدور لازم انتهى و قال ره فى القوانين و اما لزوم الدور فى صورة عدم صحّة السّلب فان عدم صحّة السّلب موقوف على معرفة المعنى الحقيقى فلو توقف معرفة المعنى الحقيقى على عدم صحّة سلب المعنى لزم الدور هكذا قيل و الحق ان الدور فيه ايض مضمر لان معرفة كون الانسان حقيقة فى البليد موقوف على عدم صحّة سلب معانى الحقيقية للانسان عنه و عدم صحة سلب المعانى الحقيقية للانسان عنه موقوف على عدم معنى حقيقى للانسان يجوز سلبه عن البليد كالكامل فى الانسانية و معرفة عدم هذا المعنى موقوف على معرفة كون الانسان حقيقة فى البليد و الظاهر فى نظرى انه لا معنى لاعتبار تعدد الواسطة فى المقامين لان معرفة ان المستعمل فيه ليس منها اما عين معرفة كونه مجازا او مستلزم له لا انه موقوف عليه و مثله فى جانب عدم صحّة السّلب فان معرفة عدم وجود معنى حقيقى يصح سلبه عن مورد الاستعمال ايض مستلزم لمغرقه كونه معنى حقيقيا فالاحسن فى تقريره هو تقرير السّيد السّابق الذكر فى الكتاب المذكور حيث قال و اعترض عليه بان عدم الصحّة انما يعلم اذا علم ان اللفظ حقيقة فى المعنى فان المعنى المجازى يصحّ سلبه قطعا فلو كان العلم بالحقيقة موقوفا على العلم بعدم صحّة السّلب لزم الدور و بتقرير اخران اريد بالمعنى الذى يصحّ سلبه اولا يصح جميع المعانى حقيقية كانت او مجازية فلا ريب فى فساد الحكم و عدمها و ان اريد منه المعنى الحقيقى خاصة فهو دور ظاهر انتهى ورد ذلك بوجوه الاول ما ذكره الشّارح و هو ان المراد من قولنا صحّة السّلب علامة المجاز انا اذا علمنا المعنى الحقيقى للفظ و معناه المجازى و لم يعلم ما اراد القائل منه فانا نعلم بصحة سلب المعنى الحقيقى عن المورد ان المراد المعنى المجازى و ذلك ظاهر و لم يتعرض المص لكون علامة الحقيقة عدم صحّة السّلب للزوم الدور و عدم اندفاعه بالجواب المذكور فاذا علمنا المعنيين و لم يعلم انهما المراد فلا يمكن معرفة كونه حقيقة بعدم صحّة سلب المعنى فان العام المستعمل فى فرد مجاز مع امتناع سلب معناه الحقيقى عن مورد الاستعمال ورد ذلك بانه فى هذه الصورة الحاجة الى العلامة منتفية اذ العلايم انما هو لتعيين الموضوع له لا لتعيين المراد فان الحمل على المعنى الحقيقى متعيّن مع امكانه للاصل المقرر المبرهن عندهم و مع امتناعه الحمل على المعنى المجازى متعيّن لذلك و فيه انه فرق واضح بين هذا المورد و بين محلّ اجراء اصالة الحقيقة فان المراد هنا معلوم و هو مورد الاستعمال و انما المشتبهة وصفه بالحقيقية او المجازية فتعيينيته بالعلامة المذكورة بخلاف محلّ اجراء اصالة الحقيقة فان مورد الاستعمال غير معلوم فكيف تعيينه بصحة السّلب عن مورد الاستعمال بل يعين مورد الاستعمال‌

بالاصل فعلى هذا لا بد ان يكون مراد الشارح بقوله و لم يعلم ما اراد القائل منه عدم العلم بوصف الحقيقية و المجازية و الا فى كلامة تناقض ظاهر اذ احد اركان هذا الجواب هو معلوميّة المورد حتى تعين بالعلامة انه حقيقى او مجازى و من هنا ظهر فساد الايراد بلزوم كون كل قرينة علامة نعم يرد ان سلب المعنى المجازى ح يدل على ارادة الحقيقى فلا اختصاص لهذه العلامة بالمجاز فان قلت‌ ان المجازات متعددة فبمجرّد سلب المعنى المجازى عن المورد لا يجوز الحكم بان المراد هو المعنى الحقيقى لاحتمال ان يكون المراد معنى مجازى اخر بخلاف سلب المعنى الحقيقى فانه مستلزم لارادة المعنى المجازى‌ قلت‌ اولا ان هذا منقوض بصورة تعدد المعانى الحقيقية فت و ثانيا ان المفروض تعيين شخص المجاز فيتم الايراد و اورد عليه ايض بان ما ذكره من عدم جريان هذا الجواب فى عدم صحة السّلب محل كلام لان العام مجاز فى الخاص بقيد الخصوصية و لا ريب فى صحّة السلب بهذا الاعتبار و الثانى ما نسبه السّيد السابق الذكر الى المشهور و هو ان سلب بعض المعانى كان فى الدلالة على المجاز اذ لو كان حقيقة ايض لزم الاشتراك الرّجوع بالنسبة اليه و فيه نظر من وجهين الاول ما ذكره بعض المحققين من ان الظ كونه سببا تامّا لفهم المجازية او الحقيقية لا جزء سبب و فى هذا الجواب نظر لانه لا مدخلية لصحّة السّلب فى اثبات المجازية بل المثبت له هو الاصل المذكور بعد ثبوت كونه حقيقة فى غير مورد الاستعمال بدليل اخر و لذا نثبت بالاصل المجازية من دون احتياج الى صحّة السّلب كما لا يخفى فت و الثانى ما ذكره السيّد السابق الذكر بقوله على ان ذلك انما يندفع به الدور فى علامة المجاز اعنى صحة السّلب بناء على انه قد يعرف‌