القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٧٤ - التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما

بالزايد لم يحصل بالناقص لانه قصد عدم الامتثال به و كذا اذا اريد الامتثال بالناقص يحصل الامتثال به دون الزايد و اذا لم يقصد الامتثال باحدهما و اشتغل بالقدر المشترك قربة الى اللّه فيشكل الامر فان قلنا ان الامتثال باحدهما موقوف على عدم قصد الامتثال بغيره فيحصل الامتثال بالناقص اذا حصل و لم يكن الامتثال بالزايد و ان قلنا ان الامتثال موقوف على قصد الامتثال و التعيين و فى الامور المشتركة لا فصل مميز الا النية فح لم يحصل الامتثال لا فى ضمن الزايد و لا فى ضمن الناقص لان المفروض عدم القصد فان قلنا بالاول فلا ريب فى عدم جواز التخيير بين الزايد و الناقص بل لا يتصور صدوره عن العاقل فضلا عن الحكيم على الاطلاق و ان قلنا بالثانى فلا اشكال فى جوازه على التقديرين لانه ح يمكن الامتثال فى ضمن الزايد دون الناقص و بالعكس و ما يتوهم فى المنع ليس الا عدم امكان الامتثال فى ضمن الزايد و قد عرفت فقدان ذلك لأجل اعتبار النية و قد يشكل فى جوازه فى هذه الصورة ايض لان غاية ذلك عدم التناقض و المحال الحكم العقل بقصد التعيين فى الامور المشتركة و قصد التعيين فى اتيان الزايد و الناقص و تمكن المخاطب من الأمتثال باىّ منهما اراد و لكن تنقل الكلام فى فعل المتكلم فانه تخيير بين الزايد و الناقص من جميع الوجوه و ليست النية داخلة فى المامور به و الا لم يكن تخييرا بين الزايد و الناقص بل التخيير ح انما يكون فى حقيقتين مختلفتين كما مرت اليه الاشارة و هو خارج عن محل النزاع و ايضا العقل يحكم بوجوب قصد التعيين فى الامور المشتركة فلا بد اولا من ثبوت الامور المشتركة و وجوب كل منها حتى يحتاج فى التمييز الى النية و الحاصل ان العقل يحكم بوجوب قصد التعيين فى التخيير بين الزايد و الناقص فالتخيير بين الزايد و الناقص مقدم على وجوب قصد التعيين فلا يمكن التمسك فى صحّته بان النية معتبرة فلا قائلة فيه لامكان الامتثال باىّ منها اراد و الجواب عن هذا الاشكال يظهر بعد التامل فيما مرّ فى بيان الامتثال و تشير اليه هيهنا ايض ليظهر جلية الحال فنقول قد عرفت انه لا شك و لا ريب فى عدم جواز التخيير بين الزايد و الناقص اذا كان الامتثال قهريا و لم يكن للنية مدخلية فيه و اذا لم يكن الامتثال قهريا بل كان للنية مدخلية فيه اما بان يجب فيها نية التعيين او لم يكن كك بل كانت نية الخلاف مضرة و لم يكن قهريا محضا فيجوز التخيير فالشان فى اثبات ذلك فنقول قد ظهر لك فيما سبق ان مقتضى العقل و الدقة الفلسفية وجوب النية و التعيين فى الامور المتماثلة و المشتركة و لكن نرى العرف فى بعض الموارد يحكمون بالامتثال من غير تامل و اشكال و ان لم ينو الخصوصية و خرجنا عن مقتضى حكم العقل فى الموارد المخصوصة و فى الموارد التى يحكم العرف بعدم الامتثال و ان لم ينو الخصوصيّة و كان موافقا لمقتضى العقل فالامر فيه فى كمال الوضوح و اما الموارد التى لا نعلم حكم العرف و اشتبه علينا الامر هل هو من الاول او الثانى فنرجع فيه الى الاصل و هو مقتضى اشتغال الذمّة ايض فنحكم فيه لوجوب قصد التعيين ففى مسئلتنا هذه لا بعد فى القول بعدم وجوب النية فى القدر المشترك و اما فى فصل المميز فاما نقول بوجوب النية و ادعاء فهم العرف ذلك او كان مشكوكا علينا فنحكم بوجوب النية لما مر فى بيان ذلك ان الصور ح ثلثة فاما نوى الامتثال فى ضمن الناقص او الزايد او لم ينو احدا منهما بل شرع فى الفعل بنية القربة فلا اشكال فى الاول فى انه يحصل الامتثال بالناقص و لا بعد فى ادعاء فهم العرف الامتثال بالناقص فى الثالث و انما الاشكال فى انه يحصل الامتثال بالناقص ام لا فى هذه الصّورة اى صورة الامتثال بالزايد من دون قصد العدول فان لم ندع حكم العرف بعدم الامتثال كما هو الظ لان غاية ما ثبت هو ان اهل العرف لا يوجبون قصد النية فى بعض الموارد و يحكمون بالامتثال من دون قصد التعيين و لم يثبت انهم يحكمون بالامتثال بالناقص و ان قصد عدم الامتثال به فلا اقل من الشك فنرجع الى الاصل المذكور فنحكم بوجوب النية فلا اشكال فى جواز التخيير بين الزايد و الناقص لأنه يدور مدار وجوب النية و عدمه و بعبارة اخرى داير مدار عدم القهرية و القهرية فان قلت‌ ما تمسّكت به فى اثبات المطلوب من انه فى‌

هذه الصورة اى صورة قصد الامتثال بالزايد و عدم الاتيان به من دون قصد العدول نحكم بعدم الامتثال اما لفهم العرف ذلك او للرجوع الى الاصل فيجوز التخيير بين الزايد و الناقص فهو مشترك الورود فان القائل بعدم جواز التخيير ايض يقول بعدم الامتثال فى هذه الصورة لانه قصد عدم الامتثال فلم يحصل نية القربة فكيف تحكم بمجرد ذلك بجواز التخيير قلت‌ نجيب عن ذلك نقضا و حلا اما النقض فهو انه يلزم هذا القائل الحكم بعدم الامتثال لو نوى اتيان الاربعين فى ضمن المائة و قصد الامتثال بالمائة و اتى بالاربعين و لم يات بما قصده من الاتيان بالمائة و هو لا يقول به بل يحكم بالامتثال ح قطعا و لا مدخلية لنية الزايد الذى ليس بواجب فى الامتثال و عدمه و اما الحل فهو انه اذا اتى بالاربعين كان عند هذا القائل و غيره فى هذه الصورة ممتثلا و يحكم العرف بانه ممتثل فليس هذا اما لانه احد افراد الواجب و هو المطلوب او لأن قصد الامتثال بالزايد غير مضر فى الناقص و الحاصل انه يلزم هذا القائل اما القول بعدم الامتثال اذا اتى بالاربعين بل يلزمه اعادة نزح الثلثين لقصد عدم الامتثال او حصول الامتثال بالاربعين و الاول مخالف لفهم العرف و الثانى مثبت للمطلوب و هو كون الزايد احد افراد الواجب‌ فان قلت‌ حصول الامتثال بالاربعين لا يستلزم كونه احد افراد الواجب بل لحصول الثلثين فى ضمنه‌ قلت‌ المفروض انه قصد الامتثال بالاربعين من حيث انه اربعين لا لاجل حصول الثلثين فى ضمنه و نية الخلاف مضرّة كما