القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ٢٩ - فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه

بل يمكن ان يق انه لا يجوز صدوره عن غيره ايض لان اظهار البديهى قبيح صدوره عن اولى الالباب و منها المروىّ انه لا عمل الا بنيّته وجه الدلالة يظهر بيانه من النظر فى سابقه و لكن فى التمسّك بالروايتين اشكال من الجهة ان الظ من السياق هو نفى الثواب من الاعمال بدون النية سيّما فى الاوّل لا نفى الصّحة فالعمدة فى اثبات المدّعى هى الاية الاولى فظهر مما ذكرنا انه فى صورة الاشتباه بين الصور الاربعة المتقدّمة الحكم بالتعبّدية فى الاوامر الشّرعى متعيّن و اما اذا علمنا التعبّدية و لم نعلم انه توصّلى ايض ام لا ففى الاوامر الشرعية الحكم بعدم التوصّلية ح ايض متعيّن للادلة المتقدّمة و اما فى الاوامر العرفية فالقاعدة الكلية هو الحكم بالتوصّلية لما عرفت من انّ لها جهتين و اما اذا علمنا التوصّلية و شككنا فى التعبّدية فليست قاعدة شرعيّة تدلّ على التعبّدية او عدمها ح لان الادلة المتقدّمة دلّت على التعبّدية الصّرفة فالحمل عليها غير ممكن فلا بد من الرّجوع الى القاعدة العرفية لانها هى المرجع عند فقد القواعد الشرعية فعلى هذا يحكم بالتوصّلية ايض و لكن استقلاليّا لا ارتباطيّا لما عرفت من ان بنائهم فى اوامرهم انما هو على هذا و من هنا ظهر حكم صورة دوران الامر بين التوصّل الاستقلالى و الارتباطى بعد العلم بجهة التوصّلية و التعبّدية فان الحكم بالتوصّل الاستقلالى متعين فظهر حكم صورة الاشتباه بحذافيرها و مجموع الصّور ثمانية اربعة منها معلومة و اربعة منها مشتبهة فليكن هذا على ذكر منك الثانية فى بيان معنى الصّحة و الفساد فعن المتكلمين ان الصّحة عبارة عن موافقة الامر و الفساد فى مقابل هو عدم الموافقة للامر فصحيح العبادة على هذا المعنى هو الموافق للامر و فاسدها هو غير الموافق و عن الفقهاء ان الصّحة عبارة عن اسقاط القضاء و الفساد فى مقابله هو عدم اسقاط القضاء فصحيح العبادة على هذا هو المسقط للقضاء و فاسدها هو غير المسقط له و فى التعريفين اجمال و اهمال فالحرىّ بنا ان نفصّل فنقول فى تعريف الفقهاء للعبادة الصّحيحة و الفاسدة يحتمل هذه العبارة احتمالات ثلثة الاول ان يكون معناه ان العبادة الصّحيحة هى المسقطة للقضاء الثابتة فى الشريعة على تركها و الفاسدة فى مقابلها بهذا المعنى هى الغير المسقطة للقضاء الثابتة فى الشريعة على تركها و الثابت ان يكون معناه ان العبادة الصحيحة هى الّتى لا يجب معها قضاء و الفاسدة هى التى يجب معها القضاء و الثالث ان يكون معناه ان العبادة الصّحيحة هى التى من شانها ان يسقط القضاء و الفاسده هى التى لم يكن من شانها ذلك و التعريف على الاوّل منقض فيهما عكسا بصلوة العيد الصّحيحة و الفاسدة فان الاولى لا يسقط القضاء الثابت على تركها او لم يثبت على تركها قضاء و الثانية لا يكون غير مسقطة للقضاء الثابت اذ ليس عليه قضاء ح ايضا و اما على الثانى فتعريف الاول منتقض طردا فان صلوة العيد الفاسدة لا يجب معها القضاء و الثانى منتقض عكسا بهذه الصّلوة اى بصلوة العيد الفاسدة فانها لا تجب معها لقضاء فعلى هذا فحمل التّعريف على الاحتمال الثالث متعيّن و اما تعريف المتكلمين فيحتمل احتمالين الاول ان يكون المراد به ان العبادة الصّحيحة ما كانت موافقة للامر الواقعى الاولى و الفاسدة هى ما لم تكن موافقة للامر الواقعى و الثانى ان يكون المراد به هو الموافقة للامر الظاهرى و عدمها و الاول غير صحيح لانه على هذا لا يبقى فرق بين العبادة الصحيحة و الفاسدة لا عند الفقهاء و المتكلمين لان كلها يكون مسقطا للقضاء قطعا و كلها يكون مسقطا للقضاء فهو مطابق للامر الواقعى اذ لا يكون المطابق للامر الظاهرى مسقطا للقضاء نعم الفرق بين التعريفين ان المتكلمين عرفوهما بما هو حقيقتهما الفقهاء عرفوهما بلازمها اذ اسقاط القضاء و العدم لازم للمطابقة و العدم فيظهر الفرق بينهما عند الفقهاء و المتكلمين اذا عرفت ذلك فاعلم انه لا بدّ لنا هنا من بيان امرين الاول تحقيق الحق فى معنى الصّحة و الفساد و اى من التعريفين صحيح و اىّ منهما فاسد و الثانى بيان الثمرة بين القولين اما الاول فنقول اما ان يكون مراد كلّ من هذين الفريقين بيان اصطلاح له و اما ان يكون المراد به بيان المعنى المعهود المتعارف عند المتشرّعة فان كان مرادهم هو الاوّل فكلام كلّ منهما فى مقامه اذ لا مشاحة فى الاصطلاح و لكن لا يناسب ح التفريع عليه ببعض التعريفات كمسئلة النذر فانه لا معنى لحمل كلام الناذر على اصطلاح خاصّ خارج عن اصطلاح محاوراته و مكالماته و ان كان مرادهم هو الثانى كما هو الظاهر

فالحق هو ما اختاره الفقهاء لوجهين الاوّل التبادر فان المتبادر من الصّحيح هو الذى وقع مطابقا للمحقق فى نفس الامر الذى هو مسقط للقضاء لا الموافق للامر الظاهرى و لا الاعمّ و الثانى سلب الصّحيح عن الصّلوة الواقعة بظن الطهارة بعد كشف فساد ظنه بل ربما يبالغ و يق ان هذه ليست بصلوة ثم لا يخفى عليك ان هيهنا ايرادا على تعريف الفقهاء و هو ان تعريف الصحّة باسقاط القضاء تعريف للشى‌ء بامر مباين له فان الصّحة عبارة عن موافقة الماتى به للمامور به و معلوم ان اسقاط القضاء غير هذا المعنى نعم الثانى مرتّب على الاوّل و هذا لا يوجب الإتحاد فى الوجود الخارجى حتى يصحّ الحمل و وقوعه معرفا له و من هنا ظهر الوجه فى صحّة تعريف العبادة الصّحيحة بانها المسقطة للقضاء و الفاسدة بانها الغير المسقطة و ذلك من قبيل ان يقول المجيب فى جواب السائل عن العالم العالم هو الماشى و لا يصحّ ان يق فى جواب السّائل عن العلم بانه المشى و امّا الثانى فنقول من جملة الثمرات حمل لفظى الصحيح و الفاسد فالصحة و الفساد فى العبادات عند المتكلين هو الموافقة للامر الظاهرى الواردين فى كلام العلماء على المعنى الذى اخترناه بانه معنى الصّحة و الفساد من المعنيين المذكورين فعلى ما اخترنا نقول لفظ الصحيح الذى ورد فى كلام العلماء فى مسئلة الصّحيح و الاعم هو الموافق للمامور به الواقعى الاولى و بعبارة اخرى هو المستجمع لجميع الشرايط المعتبرة فيه بحسب الواقع بل يمكن ان يراد ان مراد القائلين بانها موضوعة للصّحيحة ليس الا المستجمعة لجميع الشرايط المعتبرة فى الواقع لا الظاهر ان قلنا بان لفظ الصّحيح حقيقة فى المعنى الذى اختاره المتكلّمون و من هنا ظهر ما فى كلام بعض العلماء حيث قال انّ الصّحيح الذى وقع فيه النزاع فى المسئلة المذكورة هو الصّحيح عند المتكلّمين لا الفقهاء و من جملة الثمرات هو الذى ذكره بعض الفضلا عن مسئلة النذر و تفصيل القول فيه هو ان يق ان الكلام يقع تارة فى جواز اعطائه او لا المال المنذور بمن صلّى بظن الطهارة قبل كشف فسادها و تارة فى كونه مجزيا بعد كشف فسادها فعلى مذهب المتكلمين يجوز له الاعطاء بدوا و لا شى‌ء عليه بعد كشف‌