القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٤ - فى بيان معنى المشتقات و الصفات

فى المشتقّات حالكونه مفردا وجوه ثلثة الاول التبادر فانه لا يفهم من نحو ضارب الا الذات المتصّف بالضرب الثانى الاجماعات المنقولة كون المشتق حقيقة فى حال التلبّس فاذا ثبت كونه حقيقة فى حال التلبّس بذلك فثبت عدم كونه حقيقة فى غيره باصالة عدم الاشتراك فانه لا شك فى لزوم الاشتراك لو كان مع ذلك حقيقة فى غيره ايض الثالث اتفاق النحاة على عدم دلالة الاسم على الزمان فانهم فرقوا بين الاسم و الفعل بعدم دلالة الاول على الزمان دون الثانى و اخذوا فى تعريف الاول عدم الدلالة على اقتران المعنى بالزمان و فى الثانى دلالته على ذلك فلو كان المشتق دالا على احد الازمنة لما كان اسما و بطلانه ظاهر فان قلت‌ لعل كلامهم هنا انما هو فى بيان الفرق بين الاسم و الفعل بحسب الوضع الاولى فلا يكون كلامهم دليلا على كون المشتق حقيقة فى المعنى المدعى ايض قلت‌ اولا ظاهر كلام من ادعى كونه حقيقة فى المتلبّس بالمبدء فى الجملة و غيره هو كونه حقيقة فيه بحسب الوضع الاول و الثانى و ثانيا ان الظاهر من كلام النحاة ان الاسم لا يدل على الزمان مط لا بحسب الوضع الاولى و لا بحسب الوضع الثانى و كذا الفعل و لو كان مرادهم بيان الفرق بحسب الوضع الاول يوجب عليهم التصريح بذلك لظهور كلامهم فى الاطلاق الاول و ثالثا ان مقتضى الاصل هو عدم النقل فلا يصار اليه الا بدليل و هو عليه مقصود فان قلت‌ كلمات النحاة هنا معارضة بمثلها فى مقام اخر و هو انهم قالوا ان اسم الفاعل اما يكون بمعنى الماضى او الحال او الاستقبال فاطلقوا اسم الفاعل على المشتق الذى يكون بمعنى الماضى فلا بد ان يكون اطلاق الفاعل عليه حقيقة لان الاصل فى الاستعمال الحقيقة و وجه المعارضة واضحة قلت‌ ذلك بط من وجوه الاوّل المنع من الاصل المذكور مط بل ذلك انما هو فى صورة تعيين الوصف من الحقيقية و المجازية سلّمنا و لكن لازم ذلك الحكم بكونه حقيقة فى المستقبل ايض و انت لا تقول به مع ان الظ ان هذا المركب اسم للهيئة المخصوصة و علم لها فلا يكون ملحوظا فيه المعانى الافرادية سلّمنا ظهور كلامهم هذا فيما ادعيت و لكن لا شك فى كونه ضعيفا من الاحتمالات المذكورة و كلامهم الاول صريح فيما ادعينا فلا يعارضه هذا الظهور الضّعيف مع ان هذا مخالف لفهم العرف و العادة ايض فان قلت‌ المسئلة من الموضوعات المستنبطة و من المبادى اللغويّة التى يكون الظن فيها حجّة و لا ريب ان المشهور كونها حقيقة فيمن تلبس بالمبدء فى الجملة و بعبارة اخرى المشهور كونها حقيقة فى القدر المشترك بين الماضى و الحال فلا بد من الحكم بكونه حقيقة فى هذا المعنى‌ قلت‌ حجية الشّهرة موقوفة على افادتها الظن و الظنّ هو فى المقام مقصود لان الظاهر خطاؤهم لان المستند لهم لبّا معلوم فان المرجع فى امثال هذا المقام هو العرف و قد عرفت ان المتبادر هو الذات المتلبّس بالمبدء فان قلت‌ فعلى ما ذكرت يلزم ان لا يصدق الصّفات المشتقة من المصادر السيالة على احد على سبيل الحقيقة فان التكلم لا يوجد الا بعد الفراغ عن الكلام اذ هو عبارة عن اداء الاحرف فاذا كان فيمن انقضى عنه المبدء مجازا كما لا يكون فيمن لم تلبس به بعد لا يكون متكلم و مخبر حقيقة و التالى بط لوجوه ثلثة الاول انه خلاف اتفاق الكل الثانى انه خلاف فهم العرف الثالث انه يلزم المجاز بلا حقيقة و هو ايض بط اما لعدم جوازه او لندرته او لعدم وجوده‌ قلت‌ نحن نمنع من كون معنى التكلم و الاخبار هو ما قلت بل التكلم عبارة عن الاشتغال بالكلام عرفا و هو يتحقق بمجرّد الاشتغال و التلفظ بالحرف الاول و لا يق فى العرف انه ممن انقضى عنه المبدء بل يق انه ممّن تلبّس بالمبدء مع انه لو كان ما ذكرته صحيحا و تماما لكان مثبتا للتفصيل فى الجملة اذا الضرورة تقدّر بقدرها و لا يخفى انه لا يكون مثبتا للتفصيل مط ايض فان مقتضاه الحكم بكونه حقيقة فيمن انقضى عنه المبدء بقدر اشتغاله بالاحرف او بعده بقليل و فيه نظر فان قلت‌ لا شك فى استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبدء و فيمن تلبس بالمبدء فى الحال و مقتضى الاصل او اصالة عدم الاشتراك و المجاز هو كونه حقيقة فى القدر المشترك و هو من حصل له المبدء فى الجملة قلت‌ هذا الكلام فاسد من وجوه اما اولا فلان الاصل المذكور موقوف على وجود القدر المشترك و هو محل كلام لنا سلمنا وجوده و لكن اعتبار هذا

الاصل موقوف على استعمال اللفظ فى القدر المشترك و هو غير معلوم سلمنا الاستعمال و لكن مع ندرة الاخذ بالحقيقة و المجاز متعين و لو سلّمنا التساوى فهو يوجب التوقف سلّمنا غلبة الاستعمال فى القدر المشترك و كون الاصل معتبرا و لكن هذا الاصل بالنسبة الى المتبادر دليل فقاهتى و هو اجتهادى و العمل به مع وجوده متعيّن و قد عرفت كونه موجودا فان قلت‌ لو كان المشتق حقيقة فى حال التلبّس كما ذكرت فيلزم ان لا يكون المؤمن فى حال النوم مؤمنا حقيقة و كذا يلزم ان لا يكون الكافر فى هذه الحالة كافرا على سبيل الحقيقة و كذا العالم و امثال ذلك و الغالب بط لوجهين الاوّل العرف و العادة فانه لا شك فى انه لا يصح سلب المؤمن عن النائم و كذا الكافر و العالم و غير ذلك و الثانى الاتفاق و ايض لو كان المشتق حقيقة فيما ذكرت للزم ان لا يصحّ الاستدلال على وجوب الحد على من انقضى عنه الزنا و على وجوب قطع اليد عن انقضى عنه السّرقة بالايتين الشريفتين و التالى بط بالوجهين المذكورين اتفاقا المقدم مثله‌ قلت‌ اولا ان معنى الايمان من نفس الاعتقاد بما جاء به النبىّ بل هو عبارة عنه و عن عدم اعتقاد الخلاف او الترديد و يكشف عن ذلك انه لو كان اطلاق المشتق اعنى المؤمن على من انقضى المبدء ح من جهة انه انقضى عنه الايمان يصحّ ان يق للنائم انه انقضى عنه الايمان و لم يكن مؤمنا الان و بطلانه واضح و ثانيا انه لو تم هذا لكان مثبتا للتفضيل فلا وجه للقول بكون المشتق مط حقيقة فيمن تلبّس المبدء فى الجملة و ثالثا ان مقتضى‌