القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٢٥ - فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد

ما ذكره صاحب القوانين ره فقال فنقول الاقوال فى المسئلة خمسة الاول دلالة النهى على الفساد مط و الثانى عدمها مط ذكره فخر الدّين عن اكثر اصحابه و الاوّل عن بعضهم و هو مذهب الشافعية و الحنابلة و الثالث الدلالة فى العبادات دون المعاملات مط و هو مذهب اكثر اصحابنا و بعض العامة و الرابع الدلالة فيهما شرعا لا لغة و هو مذهب السّيد و ابن الحاجب و الخامس الدلالة فى العبادات لا لغة و قد نسبه بعض الاصحاب الى اكثرهم انتهى و هيهنا اقوال اخر بنية الفساد فلا احتياج الى نقلها و جرحها و قد عرفت ان محل النزاع هو ما اذا جاء امر عام مقتضى للصّحة و نهى خاص فهل يوجب هذا النهى اخراجه عن تحت العام و يمنع الحكم بالصّحة ام لا و اما اذا لم يجئ مقتضى للصّحة سواء جاء نهى ام لم يجئ فالحكم بالفساد متعين اجماعا الا على قول من قال باقتضاء النهى الصّحة فى صورة مجيئ النهى و سيجئ الكلام فى ابطال هذا القول و لا اعتماد على هذا القول و مبنى الحكم بالفساد فى هذه الصورة هو ان الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد و هذا الاصل هو الاستصحاب اما فى العبادات فاستصحاب بقاء الامر ان ثبت تكليف و الا فلا يمكن تصوير الصّحة لانها عبارة عن المطابقة و اذا لم يكن طلب اصلا فما الذى يطابقه و اما الفساد فهو عبارة عن عدم المطابقة و هو يتحقق بانتفاء الموضوع و اما فى المعاملات فاستصحاب عدم ترتب الاثر و هذا الاصل مما اتفق عليه الاصحاب حتى القائلين بعدم حجيّة الاستصحاب فالحكم بالفساد ليس من باب الاجتهاد لانه كما يحتمل المخالفة يحتمل المطابقة و الاحتمالان متساويان و لكن الشارع قال انت و هذه الحالة فاحكم ببقاء ما كان على ما كان من بقاء التكليف فى العبادات و عدم ترتب الاثر فى المعاملات و هو معنى الفساد هذا اذا لم يكن اطلاق مقتضى للصّحة فى البين كما قلنا و اذا كان المقتضى للصحّة موجودا من اطلاق او عموم فالحكم بالفساد موقوف على ثبوت المانع اذا عرفت ذلك ايض فنقول النهى اما فى العبادات او فى المعاملات فلنقدم الكلام فى الاولى فنقول النهى اما يتعلق بالعبادة او بخارجها و الاوّل اما يتعلق بنفس العبادة بتمامها او بجزئها او بشرطها و يتصوّر اقسام اخر مرجعها الى هذه الثلثة و الثانى ايض على قسمين لان النهى اما يتعلّق بالخارج مط و لم يكن مقيّدا فى الصّلوة كالنهى عن النظر الى الاجنبيته فانه محرّم مط و لا اختصاص له بحال الصّلوة و كالغيبة و استماع الغيبة و اما يتعلّق النهى به فى حال الصّلوة كالتكتف و الامين اما الاول فلا اشكال فى صحّة الصّلوة التى وقع النظر فيها الى الاجنبية و كذا استماع الغيبة و كذا الغيبة الا انه لما ثبت كون التكلم مبطلا حكمنا ببطلان الصّلوة بالغيبة لاجل ذلك و الا فحرمة الغيبة من حيث هى لا يدلّ على فساد الصّلوة فالغيبة اذن لها جهتان و حرام من الجهتين الغيبة من حيث هى و من اجل حصول التكلم فى الصّلوة المبطل لها الثابت من دليل خارج و ان لم يثبت من الخارج بل ثبت حرمته فى الصّلوة فهو من القسم الثانى و ستعرف حكمه لانه لا شك فى وجود المقتضى للصحّة و هو الاطلاق بناء على كون العبادات اسامى للاعم كما هو محقق فى مقامه و اما الثانى فالحق فيه ما تقدم من صحّة الصّلوة لوجود الاطلاق على المذهب المذكور و عدم تخصيصه بالمجمل كما هو المفروض على ان الظاهر من الاوامر و النواهى هو التعبدية لا الشّرطية و الغيريّة لان الظاهر من النهى عن الشى‌ء ان الشى‌ء فى حدّ ذاته فيه مفسدة مقتضى النهى عنه و كذا الظاهر من الامر بالشى‌ء كونه مطلوبا لاجل مصلحة لا لاجل الغير فح ظاهر الاطلاق و ظاهر النهى كلاهما مقتضيان لصحّة الصّلوة فح لو لم يكن اطلاق كما على مذهب الصحيحى او كان الدليل لبيا يحكم بصحة الصّلوة مع الاتيان بالمنهىّ عنه ان كان احتمال مدخلية عدمه فى صحّة الصّلوة لاجل ورود هذا النهى لا لجهة اخرى و الا فلا يجوز الحكم بصحّة الصّلوة مع عدم وجود الاطلاق فعلى ما ذكرنا لو ثبت وجوب شى‌ء فى الصّلوة و لم يكن داخلا فى مفهومها و لم تثبت الجزئية فح لو ترك هذا الواجب عمدا لم يحكم بفساد صلوته لوجود الاطلاق فى البين و لظاهر الامر و الحاصل انه اذا ثبت حرمة شى‌ء او وجوبه لم يحكم بمجرد ذلك بالجزئية او الشرطية او المانعية اذا كان اطلاق او عموم فى المقام‌

الا اذا فهم التقييد او لم يكن اطلاق كما على مذهب الصّحيحى او كان الدليل لبّيّا كالاجماع و لم يثبت الوجوب و الحرمة من لفظ الامر و النهى و الا فالحال كما عرفت من صحّة الصّلوة و ان اتى بالمنهىّ عنه و ترك المامور به و ان لم يكن اطلاق لما عرفت من ان الظاهر هما التعبّدية لا الشّرطية و الغيريّة ان كان احتمال المدخلية من هذه الجهة و بالجملة اذا ثبت وجوب شى‌ء فى العبادة او حرمته من الامر و النهى او من غيرهما و كان هناك اطلاق فالاصل فيه التعبّدية لا الشرطية و الجزئيته و هذا الاصل هو اصالة عدم التقييد و هو المتبع و ان لم يكن الفهم العرفى على خلافه و لكن ثبت الفهم العرفى فى الامر و الواجب على خلافه فانه يفهم فى العرف و العادة من قوله اقرء السورة فى الصّلوة انّ الصّلوة بدونها ليست بمطلوبة فلو لم يأت بها مع اتيانه بها لم يعد فى العرف اتيا بالمطلوب و لو عاقبه السّيد معللا بانك لم تات بالصّلوة المطلوبة لم يكن موردا للملامة فى العرف و العادة و ذلك ظاهر بالبداهة فان قلت‌ ان القدر المسلّم من التقييد لفهم العرفى هو تقييد الاطلاق فى صورة العلم بمعنى ان المكلف لو اتى بالصّلوة بدون السورة عمدا لم يكن ممتثلا لما ادعيت من الفهم العرفى و اما لو اتى بالصّلوة و نسى القرائة فما ادعيته من فهم العرف التقييد فى هذه الصورة فى محل المنع و الظاهر خلاف ذلك و لا اقل من الشك فيرجع الى الاصل المذكور قلت‌

اولا نقضا بانه يلزمك ان تقول بالامتثال فى نحو اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة او اعتق الكافرة نسيانا بعين ما ذكرت من ان القدر المسلّم من التقييد هو فى صورة العلم و اما فى غيرها فلا و لا اظنك مستفوّها بهذا الكلام و ثانيا بالحلّ بان انكار فهم العرف التقييد كلام لا وجه له و لعل الذى يوجب وقوعك فى هذا التوهّم انه لا شك ان اقرء السورة تكليف و لا ريب ان التكليف مشروط بالعلم ففى صورة النسيان لم يكن مكلفا فاذا لم يكن مكلفا بقرائة السورة مع كونه مكلفا باتيان الصّلوة فيكون اتيا بالمطلوب و الامر يقتضى الاجزاء و هذا فاسد