القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٠٧ - فى دلالة النهى على التكرار و الدوام

و العلماء قد ذكروا مقام الاول و النزاع فيه دون المقام الثانى و يظهر من كلماتهم عدم الخلاف فى ان النهى يدل على طلب ترك جميع الافراد سواء قلنا بافادته الدّوام ام لا و الحاصل ان هيهنا مقامين و لا دخل لاحدهما فى الاخر و المذكور فى كلام القول انما هو الاول و اما الثانى فلا و نحن نذكر المقامين فنقول بعون اللّه و سبحانه اما المقام الثانى فالحق فيه دلالة على طلب ترك جميع الافراد دون بعضها و ذلك ليس لاجل ان المطلوب هو ترك المهيّة و لا يتحقق الا فى ضمن جميع الافراد لان مطلوبيّة ترك المهيّة فى الجملة يتحقق فى ضمن ترك البعض و الكل نعم لو كان المط هو ترك المهية فى ضمن اىّ فرد كان فالامر كما ذكرت و لكن ذلك يحتاج الى الدليل و لا يتم بمجرّد كون المط هو ترك المهيّة لما عرفت و تظهر الثمرة فيما لو اتى بفرد و ترك الباقى فان قلنا بان المط هو ترك المهيّة فى ضمن البعض لم يكن عاصيا بل يكون ممتثلا لاتيانه بالمط و هو ترك المهيّة فى ضمن البعض و ان قلنا بان المط هو ترك المهيّة فى ضمن الجميع كان عاصيا و مستحقا للعقاب كما هو ظاهر هذا يكون ثمرة ان قلنا ان مطلوبية الترك فى ضمن الجميع يكون استغراقيا لا مجموعيا و الا فلا ثمرة بين القولين لأنه ح يكون معنى قولك لا تزن انى اطلب منك ترك الزنا فى ضمن جميع الافراد فاذا اتى بفرد من الزنا يصدق عليه انه لم يأت بالزنا فى ضمن جميع الافراد فاذا اتى بفرد من الزنا يصدق عليه انه لم يات بالزنا فى ضمن جميع الافراد الى فيكون ممتثلا و لكن الحق فيه انه استغراقى و افرادى لا مجموعى و تركيبى و سيظهر عليك وجهه فلنذكر اولا الاصل فى المسئلة فنقول مقتضى الأصل فيها كون صيغة لا تفعل حقيقة فى القدر المشترك بين طلب ترك المهيّة فى ضمن المجموع و فى ضمن البعض لانه قد استعمل فى كلّ منهما كما فى لا تضرب باىّ ضرب كان و لا تضرب بالخشب و الاصل فى اللفظ المستعمل فى المعنيين ان يكون حقيقة فى القدر المشترك بينهما ثم الادلة الدالة على ان المط هو ترك المهيّة فى ضمن جميع الافراد فنقول يدل عليه وجوه ثلثة الاول التبادر فانه يتبادر فى العرف و العادة من قول القائل لا تزن طلب ترك جميع الافراد و لذا لو اتى المنهىّ بفرد من المنهى عنه يعد فى العرف و العادة عاصيا و الثانى ان ترك المهيّة فى ضمن البعض قهرى لانه لا يمكن للفاعل الاتيان بجميع افراد المهيّة فى زمان واحد مثلا للزنا افراد لا تتناهى فلا يمكن الاتيان بجميعها و لا بد من ترك بعضها و لذا نقول بعدم صحة سلب جميع الافراد لانه تكليف بما لا يطاق فلا معنى للنهى عن بعض افراد المهيّة لانه شى‌ء بدون الطلب متحقق فلا معنى لطلبه نعم لو طلب ترك فرد مخصوص فلا يرد عليه هذا و لكنه خارج عن الفرض نعم ان قلنا بوجوب النية فح لا يكون الطلب لغوا لان ترك البعض مع النية غير ترك البعض بدون النية و لكن حيث قد عرفت ان الاصل فى الاوامر و النواهى التوصّليات خرجنا عن تحت هذا الاصل بالدّليل فى الاوامر و اما النواهى فبقيت تحت الاصل على ان الدّليل على عدم وجوب النية فيها موجود فان قلت‌ غاية ما ثبت من هذا الدليل هو نفى مطلوبية ترك المهية فى ضمن البعض و اما نفى كونه موضوعا له فلا يثبت من هذا الدليل قلت ما ذكرت هو حق و لا يثبت من هذا الدليل الا نفى المطلوبيّة و لكن ينضم اليه مقدمة و يتم بها الاستدلال على نفى الوضع و هى انه على هذا يلزم كون هذا اللفظ مجازا بلا حقيقة و هو و ان قلنا بجوازه و لكن لا شك فى كونه خلاف الظاهر كما هو ظاهر فلا يصار اليه بدون قاطع او ظاهر و الثالث انه لا شكّ و لا ريب ان الزنا مثلا موضوع للمهيّة و كلمة لا موضوعة لطلب الترك و الاصل بقاء المعنى الافرادى على حاله و الاصل عدم التغيير و عدم وضع اخر و التركيب لا يفيد الا تعلق طلب الترك بالزنا فاذن يجب الحكم بترك الجميع بمقتضى القاعدة و لا يمكن ان يق هذا اثبات اللغة بالترجيح و هو غير جايز بل المتبع ما هو المتبادر عند التركيب لانا نقول مع ان هذا الاصل مسلّم عندهم لان مرجع هذا الى اصالة عدم النقل و عدم تغيير الحادث‌

و هو اجماعىّ يلزم ان يكون وضع المفردات بلا ثمرة لان الثمرة المتصورة فى اوضاع المفردات ليس الّا الافادة فى التراكيب فاذا لم يكن وضع المفردات ملحوظا فى التراكيب بل المتبع ما هو المتبادر فيها و الا يكون مجملا فلا ثمرة فى وضعها و يكون وضعها بلا ثمرة و هو لا يصدر عن العاقل فضلا عن الحكيم على الاطلاق و لكن يمكن الجواب عن هذا الدليل بمنع وضع المفردات لما ذكرت فان كلمة لا موضوعة لطلب الترك اما ترك الجميع او البعض فلا يثبت و اذا لم يكن ثابتا فلا معنى لاستصحابه كما هو ظاهر و ظهر مما ذكرنا كون العموم استغراقيا لا مجموعيّا لان ما تقدم من الدليل العقلى يجرى فيه ايض كما لا يخفى و هل الدلالة على كون ترك المهيّة فى ضمن جميع الافراد هو المطلوب يكون من جهة الدلالة اللفظية او من جهة الدلالة العقلية و من باب المقدّمة لان المط هو ترك المهيّة مط و لا يتحقق الا بترك جميع الافراد و تظهر الثمرة فيما لو عصى و اتى بفرد فلو كان المط هو ترك المهيّة فح لو اتى بفرد اخر لم يكن عاصيا لان المط هو ترك المهيّة فح لو اتى بفرد اخر لم يكن عاصيا لان المط هو ترك المهيّة الى و هو قد خالفه فيه و لم يمتثل فالاتيان بفرد اخر لم يكن مخالفة لان المخالفة قد تحقق و ان كان المط هو ترك الافراد اصالة فاتيانه بكل واحد من الافراد يكون مخالفة و الحقّ هو الثانى للتبادر العرفى فانه لو اتى العبد المنهى بفرد بعد اتيانه بفرد اخر يذمّه اهل العرف لاجل اتيانه بالفرد الثانى ايض و هكذا و يظهر مما ذكر دلالة اللفظ على العموم الاستغراقى لا المجموعى و الا لا معنى للمذمة على اتيان فرد ما لما عرفت فيكون الدليل الدال على العموم الاستغراقى دون المجموعى العقل و اللفظ فلنجدد المقال لجلية الحال بعون الملك المتعال قد عرفت دلالة النهى على طلب ترك جميع الافراد بالوجوه الثلثة المتقدّمة التى اولها التبادر فانه يتبادر من‌