القواعد الشريفة
(١)
مبحث الالفاظ
٢ ص
(٢)
قاعدة تعريف الحقيقة
٢ ص
(٣)
قاعدة علايم الحقيقة و مميّزاتها عن المجاز
٣ ص
(٤)
التبادر
٣ ص
(٥)
تذنيب عدم التبادر علامة للمجاز
٧ ص
(٦)
فى الصّحة السلب و عدمها
٧ ص
(٧)
تذنيب اذا وقع التعارض بين التبادر و عدم صحّة السّلب
٩ ص
(٨)
تذنيب ما يشترط فى علامة عدم صحّة السّلب و التبادر
١٠ ص
(٩)
من المميزات و المشخصات بين الحقيقة و المجاز الاطراد و عدمه
١٠ ص
(١٠)
فى بيان معنى المشتقات و الصفات
١٢ ص
(١١)
فى الاوامر
١٥ ص
(١٢)
هل الامر يدلّ على المرة او التكرار او المهيّة
١٥ ص
(١٣)
فى الفور و التراخى
١٩ ص
(١٤)
فى دلالة الامر على الاجزاء
٢٠ ص
(١٥)
فى دلالة النهى عن العبادة او المعاملة على فساد المنهىّ عنه
٢٥ ص
(١٦)
فى اجتماع الامر و النهى
٤٢ ص
(١٧)
فى مقدمات الواجب
٤٧ ص
(١٨)
تحرير محل النزاع
٥٢ ص
(١٩)
ثمرة النزاع
٥٣ ص
(٢٠)
مقتضى الاصل
٥٥ ص
(٢١)
الشبهة المحصوره و الاقوال فيها
٥٦ ص
(٢٢)
تتمّة عن بعض المحققين من العلماء قالوا ان الواجب الغيرى كالواجب النّفسى يترتّب على تركه استحقاق العقاب
٥٩ ص
(٢٣)
الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه ام لا
٥٩ ص
(٢٤)
اقسام الواجب
٦٨ ص
(٢٥)
الواجب المخير
٦٨ ص
(٢٦)
التخيير بين الزايد و الناقص و اقسامهما
٧١ ص
(٢٧)
الواجب الموسع
٧٥ ص
(٢٨)
مبحث المفاهيم
٧٧ ص
(٢٩)
مفهوم الشرط
٧٧ ص
(٣٠)
تذنيبان
٨١ ص
(٣١)
فى مفهوم الاداة
٨١ ص
(٣٢)
معنى المفهوم فى مثل قوله ان جائك زيد فاكرمه ان لم يجئك فلا يجب عليك الاكرام او لا تكرمه
٨٢ ص
(٣٣)
مفهوم الوصف
٨٣ ص
(٣٤)
مفهوم الغاية
٨٤ ص
(٣٥)
فى جواز الامر بشىء مع العلم بانتفاء شرطه
٨٦ ص
(٣٦)
اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا
٩١ ص
(٣٧)
مبحث النواهى
٩٧ ص
(٣٨)
قاعدة مادة النهى و صيغته
٩٧ ص
(٣٩)
قاعدة المطلوب بالنهى ما هو هل هو الكف او الترك
١٠٥ ص
(٤٠)
فى دلالة النهى على التكرار و الدوام
١٠٦ ص
(٤١)
فى اجتماع الامر و النهى
١١٥ ص
(٤٢)
تحرير محل النزاع و بيان الاقوال فيها
١١٦ ص
(٤٣)
فى اقتضاء النهى عن الشىء للفساد
١٢٤ ص
(٤٤)
مبحث العام و الخاص
١٣٢ ص
(٤٥)
هل للعموم صيغة تخصّه ام لا
١٣٣ ص
(٤٦)
فى افادة الجمع المحلى العموم
١٣٣ ص
(٤٧)
ان الجمع حقيقة فى الاستغراق
١٣٨ ص
(٤٨)
عموم الجمع المعرف افرادى لا مجموعى
١٤٠ ص
(٤٩)
معنى الجمع المنكر هل هو موضوع للعموم و من الفاظه ام لا
١٥٧ ص
(٥٠)
فى الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة
١٦٨ ص
(٥١)
وضع ادوات الاستثناء
١٧١ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
١٧٣ ص
(٥٣)
المطلق و المقيد
١٧٨ ص
(٥٤)
المطلقات المشككة
١٨٢ ص
(٥٥)
القول فى المجمل و المبيّن
١٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

القواعد الشريفة - الجابلقي، الشيخ محمد شفيع - الصفحة ١٠٢ - قاعدة مادة النهى و صيغته

هذه التعاريف بالحرمة لانه لا دلالة لكون الطلب صادرا من العالى او المستعلى على المنع من الترك لانا نرى بالعيان و الوجدان صدور الاحكام الخمسة من المنبع الالهى فلو كان الطلب من العالى منافيا للكراهة و الاباحة و الاستحباب لما جاز ذلك‌ فان قلت‌ ليس المنافاة بين الطلب العالى او المستعلى عقليا حتى يمتنع التخلف بل المنافاة عرفى بمعنى ان العرف و العادة يحكمون بوجوب شى‌ء او حرمته بمجرّد فهم الطلب منهما ففيما لم يكن قرينة على خلاف الظاهر يحمل عليه و اما اذا جاء القرينة فلا اذ المجازات فى العرف و العادة كثيرة و لا يلزم من وجودها نقض على الحقيقة قلت‌ لا ريب انه لا دلالة لمجرّد طلب العالى على الحتميّة و المنع من النقيض و ما يوجب الوقوع فى هذا التوهم ان اكثر الالفاظ الدالة على طلب الفعل الصادرة من العالى ظاهرة فى الحتمية وجوبيا كان او تحريميّا و الشاهد على ذلك ان العلماء يبذلون جهدهم فى تحقيق كون اللفظ حقيقة فى القدر المشترك كما يقع هذا النزاع فى صيغة افعل و كذا يجتهدون فى كون صيغة لا تفعل حقيقة فى الحرمة او فى القدر المشترك و لو كان الطلب من العالى بمجرده مستلزما للحتمية سواء كان وجوبيا او تحريميّا لا ثمرة مهمّة بل غير مهمة ايض فى تحقيق هذا المطلب لانه بمجرّد اشتماله على الطلب يدل على الحتمية و المطلوب حاصل على كلا التقديرين و يدلّ على فساد هذا ايض ان اهل العرف لو يفهمون كون شى‌ء مطلوبا للعالى المستعلى من دون ان يفهم كونه فى ضمن احد الفصلين لا يتبادرون الى فعله بل يتفحصون و يتجسّسون عن فعله و ان لم يجدوا فيحكمون باصالة البرائة او يعملون على مقتضاه من باب الاحتياط و الاصول الفقاهيّة و لو كان الامر كما ذكرت لم يكن كك بل كان الحكم بالوجوب او الحرمة متعيّنا من باب الاجتهاد و كيف كان لا شك و لا ريب فى عدم دلالة العلو او الاستعلاء او هما معا على كون الطلب حتميا و مما ذكرنا من الشواهد على هذا المطلب يظهر لك انه لا فرق بين العلوّ و الاستعلاء فى عدم الدلالة على كون الطلب حتميّا فما ذكره بعض المحققين من ان الاستعلاء ظاهر فى الالزام اذ لا معنى لاظهار العلو فى المندوب و ادعاه كما لا يخفى لا وجه له لان ما ادعى من انه لا معنى لادعاء العلو فى المندوب نرى خلافه بالعيان و الوجدان فى العرف و العادة فانا نرى ان القائل يقول ان هذا مندوب او مباح او مكروه لك مع الاستعلاء كما فى الاستعلاء و لا يذمونه احد من العقلاء من هذه الجهة و هو هنا ليس بلا ثمرة لان ثمرته ان يعتقد المخاطب بما خاطبه به يعنى يعتقد باستحباب ما جعله مستحبّا و هكذا فت مع ان التفرقة بين المقامين ايض تعسّف لان الاستعلاء ليس الا عدّ الشخص نفسه عاليا و واجبة الاطاعة فاذا لم تكن هذه الدلالة فى الاصل فكيف توجد فى الفرع فظهر مما ذكرنا انه لا دلالة لهذين القيدين على كون النهى حقيقة فى الحرمة و اما ساير القيود فلا دلالة فيها على الحرمة قطعا و لم يدعه احد فظهر مما ذكرنا ان هذا الكلام يجرى فى خصوص الامر اذ لا تفرقة بين الامر و النهى الا ان الامر طلب الفعل و النهى طلب الترك و لا تفرقة بين تعريفهما من جهة اخرى كما صرّحوا بذلك و بينوا احكام الاول و احالوا احكام الثانى اليه فثبت من هذا الدليل كون مادة الامر و النهى حقيقة فى القدر المشترك و قد صرح بذلك الشهيد ره فى التمهيد حيث قال فى مبحث الامر لفظ الامر و ما يتصرف منه كما مرت زيدا بكذا و قوله الصحابى امرنا او امرنا الرسول (ص) بكذا حقيقة فى القول الدال بالوضع على طلب الفعل الى ان قال و دخل فى ادخال الطلب الايجاب و الندب بخلاف صيغة افعل فانها حقيقة فى الايجاب خاصّة كما سياتى فتعطن لذلك و ربما اشتبه على كثير و جميع ما ذكر فى الامر ياتى فى النهى و قال فى مبحث النهى النهى هو القول الدال بالوضع على الترك و قد سبق فى الكلام على حد الامر ما يعلم منه شرح هذا الحد انتهى كلامه رفع مقامه و الجواب عن هذا الاستدلال بوجوه اما اولا فظاهر هذه التعاريف معارض بما ذهبوا اليه و يستفاد من كلماتهم من كون الامر حقيقة فى الوجوب و النهى حقيقة فى الحرمة و لذا قالوا ان المندوب ليس بمأمور به و نسب هذا الى الجمهور الفاضل الجواد حيث قال اختلفوا

فى ان المندوب هل هو مأمور به حقيقة ام لا عليه الجمهور و عليه اكثر الاصوليين من اصحابنا و العامة على انه غير مأمور به حقيقة فاذا تعارضا تساقطا يرجع الى التبادر الذى ادعيناه سابقا اذ هو سليم عن المعارض و ثانيا ان قولهم بكونهما حقيقة فى الوجوب و الحرمة صريح و التعريف ظاهر و لا ريب فى تقدم النص على الظاهر و ثالثا ان الظ انه ليس مرادهم من هذا التعريف التمييز عن جميع ما عداه و ليس التعريف حدا تاما بل هو رسم ناقص و المراد بتعريفه كل من الامر و النهى تمييزه عن الاخر و يشهد بذلك انهم جعلوا النزاع فى ان الامر حقيقة فى الوجوب و النهى حقيقة فى الحرمة نزاعا عليحدة و لم يزيدوا فى التعريف ما يدل على كونهما حقيقة فيهما مع قولهم بذلك فت و لما ظهر لما ذكرنا حال المقام الاول بقسميه فلنرجع الى التكلم فى المقام الثانى اى صيغة لا تفعل و هو الحرىّ بالتكلم فيه لكثرة فوايده و لكثرة وروده فى الكتاب الكريم و السنة الشريفة فنقول فى المقام الاول فيه اى كون الصّيغة حقيقة فى الامر دون الدعاء و الالتماس او حقيقة فى القدر المشترك و الحق انه حقيقة فى القدر المشترك و هذه المسئلة و ان كان قليلة الفايدة بالنّسبة الينا لانه لا شك فى كون الصّيغة الصادرة من اللّه تع او رسول او خلفائه امرا لكونهم عاليين و لكن نتكلم فيها بعون اللّه سبحانه لانه يثمر فى الاستدلال بالاية فى المقام الثانى فنقول الحق هو الاول لتبادر النهى منه فانه لو سمع القائل لا تفعل من وراء الجدار يحكم بكونه نهيا من دون علم بان قائله العالى دون الدانى و كذا لو راى نقشه مكتوبا على شى‌ء يتبادر منه هذا و يدل على هذا اى كون الصّيغة حقيقة فى النهى لا فى القدر المشترك انه لا يصح سلب الصّيغة