التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٨٩ - باب الحد و التعزير
منه و نفى و لو اقتصر على شهر السلاح و الا خافه نفى لا غير و قيل غير ذلك و في صحيحة (الكافي التهذيب) بريد بن معاوية عنه (عليه السلام) ذاك الى الامام يفعل ما يشاء قلت فمفوض ذاك اليه قال لا و لكن بحق الجناية. و روى (التهذيب) عبد اللّٰه بن إسحاق المدائني عنه (عليه السلام) خذها أربعا بأربع إذا حارب اللّٰه و رسوله و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل و ان قتل و أخذ المال قتل و صلب و ان أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ان حارب اللّٰه و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ من المال نفى من الأرض. و عن (الكافي التهذيب) الكاظم و الرضا (الكافي) (عليهما السلام) ما يقرب منه و روى (الكافي التهذيب) محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه و نفى من تلك البلدة و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب و امره الى الامام إنشاء قتله و ان شاء صلبه و ان شاء قطع يده و رجله و ان قتل و ضرب و أخذ فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. و في (الكافي) رواية عبيدة بن بشر الخثعمي قال سئلت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قاطع الطريق و قلت ان الناس يقولون الامام مخير أي شيء صنع قال ليس اى شيء شاء صنع و لكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفى من الأرض. و أجود ما يوفق به بين مجموع هذه الاخبار تفويض الأمر إلى الحاكم ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية و حمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف و كأنه مراد المصنف هنا و في المفاتيح و ان كان كلامه ثمة لا يخلو من قصور و يصلب حيا على التخيير و مقتولا على التفصيل كما تقدم و كيف كان ف لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلثه أيام بلياليها فينزل اليوم الرابع و يجهز عليه ان كان حيا و يجهز تجهيز المسلمين فيغسل ان لم يكن قد اغتسل قبل ذلك و يكفن و يصلى عليه و يدفن و السابع في السحر الساحر و هو من يعمل بالسحر يقتل و ان لم يكن مستحلا له على المشهور ان أقر به و لو مرة و كان مسلما و لم يتب عنه فهذه شروط ثلثه (أ) الإقرار به إذ لا طريق لثبوته سواه لان الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير و قيل بل يثبت بالشاهدين لرواية زيد (التهذيب) بن على عن أبيه عن آبائه (عليه السلام) قال سئل رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله) عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه. (ب) الإسلام فلو كان كافرا