التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
(١)
خطبة الشارح
١ ص
(٢)
خطبة المصنف
٣ ص
(٣)
مقدمة في تقسيم العلم بوجه آخر
١٨ ص
(٤)
كتاب الطهارة
٤٢ ص
(٥)
باب التعداد
٤٢ ص
(٦)
المقصد الأول طهارة الباطن
٤٤ ص
(٧)
باب جرائم الجوارح
٤٤ ص
(٨)
باب التوبة
٦٣ ص
(٩)
باب التدارك
٧٢ ص
(١٠)
باب الحد و التعزير
٧٤ ص
(١١)
باب الجناية
٩٢ ص
(١٢)
باب ذمائم القلب
١٠٧ ص
(١٣)
باب الصبر
١١٤ ص
(١٤)
باب الحلم
١٢٠ ص
(١٥)
باب النصيحة
١٢٦ ص
(١٦)
باب حب الخمولة
١٣١ ص
(١٧)
باب التواضع
١٤٠ ص
(١٨)
باب الفقر
١٥١ ص
(١٩)
باب الزهد
١٥٨ ص
(٢٠)
باب السخاء
١٦٥ ص
(٢١)
باب الرضا
١٧١ ص
(٢٢)
باب الشكر
١٧٤ ص
(٢٣)
باب الرجاء و الخوف
١٧٨ ص
(٢٤)
باب قصر الأمل
١٨٤ ص
(٢٥)
باب النية
١٨٩ ص
(٢٦)
باب الإخلاص
١٩٧ ص
(٢٧)
باب الصدق
٢٠٧ ص
(٢٨)
باب التوحيد و التوكل
٢٠٩ ص
(٢٩)
باب تطهير السر عما سوى اللّٰه
٢١٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني طهارة الظاهر
٢٢٧ ص
(٣١)
باب الماء
٢٢٧ ص
(٣٢)
باب الأخباث و تطهيرها
٢٣٣ ص
(٣٣)
باب آداب التخلي
٢٤٩ ص
(٣٤)
باب الاتفاث
٢٥٣ ص
(٣٥)
باب آداب التنظيف
٢٥٦ ص
(٣٦)
باب الأحداث و رفعها
٢٦٣ ص
(٣٧)
باب الوضوء
٢٦٨ ص
(٣٨)
باب الغسل
٢٧٤ ص
(٣٩)
باب التيمم
٢٨٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية - الجزائري، السيد عبد الله - الصفحة ٨٨ - باب الحد و التعزير

فأرسل الى على (عليه السلام) فقال اضرب الرجل حدا في السر و اضرب المرأة في العلانية.

و عمل بظاهرها القاضي و أولت باحتمال ان يكون (عليه السلام) علم منه العلم أو الظن بحالها و ان ادعى الشبهة و قال المحقق في نكت النهاية سمعنا من بعض فقهائنا انه (عليه السلام) أراد إيهام الحاضرين من الأمر بإقامته الحد على الرجل سرا و لم يقم عليه الحد استصلاحا و جسما للمادة لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا و هذا ممكن و السادس في المحاربة و الإفساد من شهر السلاح لإخافة الناس المسلمين فهو محارب مفسد سواء كان في بر أو بحر مصر أو غيره في بلاد الإسلام أو غيرها ليلا أو نهارا محددا سلاحه كالسيف و الرمح أو لا كالعصا و الحجارة إجماعا كما قيل و سواء حصل معه الخوف أم لا أخذ المال أم لا كان من أهل الريبة أم لا ذكرا أم أنثى على المشهور فإذا أثبت عليه قبل التوبة بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرة واحدة بلا خلاف هنا قتل أو صلب أو قطع يده اليمنى و رجله اليسرى من خلاف أو نفى من الأرض بالكتاب و السنة و الإجماع قال اللّٰه تعالى إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. و انما الخلاف في موضعين (ا) تفسير النفي من الأرض ففي وجه انه دفنه حيا و في (الكافي تف) رواية رميه في البحر ليكون عدلا للقتل و الصلب و القطع. و في أخرى (تفسير العياشي) إيداعه الحبس. و في كثير منها إخراجه من بلده فان خفي خبره و الا كتب الى البلد الذي صار اليه بمنع مؤاكلته و معاملته و إطعامه لينتقل الى موضع أخر و هكذا الى ان يموت أو يتوب. و قدر في بعضها (الكافي التهذيب) إلى سنة لأنه يتوب قبل ذلك فهو صاغر (ب) في تعيين العقوبات المذكورة فالذي ذهب اليه المفيد و المحقق و العلامة في بعض كتبه و غيرهم انها على التخيير كما هو ظاهر الآية و في صحيحة حريز عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) ان اوفى القران للتخيير حيث وقع. و في حسنة جميل و رواية سماعة عنه (عليه السلام) اى شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى اللّٰه قال ذاك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل. و المشهور انها على الترتيب و ذلك بحسب جنايته فان قتل قتل و ان قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم قتل و صلب و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص