الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٦ - التنبيه الثالث عشر عدم تعارض اليد للاستصحاب
ثمّ إنّ المبحث في أصل اعتبار اليد، و أنّه أمارة أو أصل؟ و أنّه هل يستفاد من أدلّته اعتبار اليد بما هي يد أو اعتبارها من باب أصالة الصحّة التي هي أعمّ من كون المتصرّف مالكا أو مأذونا من قبل المالك أو الشارع، و بها يقوم للمسلمين سوق من غير حاجة إلى ثبوت الملك؟ و أنّ اليد هل هي دليل على أصل الملك أو على كونها طلقا أيضا- فيكون مع تردّد ما في اليد بين كونه ملكا طلقا أو وقفا أو أمّ ولد دليلا على نفي العنوانين- و أنّ اليد كما تكون دليلا على الملك تكون دليلا على الحقّ أيضا- كما في اليد على الأوقاف العامّة، و كاليد على ما يعلم أنّه مال غير، و يحتمل أن يكون لحقّ رهانة و نحوه- و أنّ اليد كما تكون دليلا على ملك العين تكون دليلا على ملك المنفعة أيضا أولا إلى غير ذلك مقام آخر.
و المهمّ هاهنا تقديمه على الاستصحاب بعد الفراغ عن اعتباره.
[تمّ و للّه الحمد، و قد نقلته إلى البياض في يوم ٢٠ ذي العقدة. الجاني يوسف نجل المصنّف الإيرواني (قدّس سرّه)].