الأصول في علم الأصول - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٥ - المقام الثالث في حجّيّة ظواهر القرآن
يسري إليهم المنع المذكور. و لا يكفي في رفع المنع معرفة بعض موارد التصرّف فيه بسبب ورود الأخبار، ما لم يعلم بحصر التصرّف في تلك الموارد، و إلّا شمله المنع في هذه الأخبار، و أنّى لنا العلم بالحصر المذكور.
أمّا الأخبار التي يتوهّم معارضتها لهذه الأخبار فبين طوائف:
فمنها: خبر الثقلين [١] المشهور نقله بين الفريقين.
و منها: أخبار الترجيح بموافقة الكتاب [٢].
و منها: أخبار بطلان الشرط المخالف للكتاب [٣] فلو لا حجّيّة ظهور الكتاب لم يكن لهذه الطوائف مجال.
و منها: تمسّك الإمام بظاهر الكتاب في جملة من الروايات تعليما للسائل، و تقريرا له على تمسّكه، أو عدم تعذير من سمع الآية ثمّ لم يأخذ بظاهرها.
فمن الأولى قوله (عليه السلام) في رواية عبد الأعلى- و قد سأله عن حكم من عثر فانقطع ظفره، و وضع على إصبعه مرارة أنّه كيف يمسح؟-: «إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللّه ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٤] امسح عليه» [٥].
و من الثانية تقريره التمسّك بآية: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ [٦] و حكمه بأنّها منسوخة بآية: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ [٧]- [٨].
[١]. الكافي ١: ٢٣٣/ ٣؛ الخصال ١: ٦٥/ ٩٨؛ معاني الأخبار: ٩٠/ ٢؛ الإرشاد ١: ٢٢: سنن الترمذي ٥: ٦٢٢/ ٣٧٨٨؛ مسند أحمد ٣: ١٤ و ١٧ و ٢٦؛ مسند أبي يعلى ٢: ٢٩٧/ ١٠٢١ و ٢: ٣٠٣/ ١٠٢٧؛ مستدرك الحاكم ٣: ١٤٨؛ المعجم الكبير للطبراني ٣: ٦٣/ ٢٦٧٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ١١٣ أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ٢١، ٢٩، ٤٠، ٤٨.
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ١٦ أبواب الخيار، باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ...
[٤]. الحجّ (٢٢): ٧٨.
[٥]. الكافي ٣: ٣٣/ ٤؛ التهذيب ١: ٣٦٣/ ١٠٩٧؛ الاستبصار ١: ٧٧/ ٢٤٠؛ وسائل الشيعة ١: ٤٦٤ أبواب الوضوء، ب ٣٩، ح ٥ باختلاف يسير.
[٦]. المائدة (٥): ٥.
[٧]. البقرة (٢): ٢٢١.
[٨]. الكافي ٥: ٣٥٧/ ٦؛ التهذيب ٧: ٢٩٧/ ١٢٤٣؛ الاستبصار ٣: ١٧٨/ ٦٤٧؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٤ أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ب ١، ح ٣.