سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - الثالث الإيمان
على إتقان أعمال الحجّ.
مسألة ١٠٩: يشترط في المنوب عنه أن يكون ممن يصح منه التقرب فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب الاستئجار عنه، والناصب كالكافر، لكن يجوز لقرابته المؤمن أن ينوب عنه بداعي صلة الرحم لتخفيف العقوبة عنه لا الموادة، وكذلك حكم اهداء الثواب إليه، والأظهر عدم صحة النيابة عن المخالف.
مسألة ١١٠: تصح النيابة عن الحيّ فيالحجّ المندوب تبرعاً كانت أو بإجارة، وتصح عنه في الحجّ الواجب باستنابته إذا كان معذوراً عن مباشرته ولو بالاستعانة بالغير، ولا تصح النيابة عن الحي في غير ذلك، والنيابة عن الميّت جائزة مطلقاً في الواجب والمندوب تبرعاً أو إجارةً.
مسألة ١١١: يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة وتعين المنوب عنه بوجه من الوجوه وإن لم يكن باسمه، نعم يستحب التلفظ بالنيابة عن المنوب عنه باسمه في جميع الأعمال.
مسألة ١١٢: تصح النيابة بالتبرع والإجارة والجعالة والشرط في ضمن العقد ونحو ذلك.
مسألة ١١٣: لا يجزئ نيابة من كان معذوراً في ترك بعض الأعمال، أو في عدم الإتيان بها على الوجه الكامل، وكذا لو تبرع