سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - كيفية الإحرام
وتكرارها بقدر المستطاع كلما ركب وكلما نزل وكلما هبط وادياً أو علا مرتفعاً أو لقي راكباً وبالأسحار وفي أدبار الصلوات.
ويجب لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة، وحدّه لمن جاء من أعلى مكّة عقبة المدنيين، وهي بالقرب من مقبرة المعلى ولمن جاء من أسفلها عقبة ذي طوى، والأولى قطعها حين دخول الحرم.
ويجب على من اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا كان إحرامه من المواقيت البعيدة، وعند مشاهدة الكعبة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، والأولى له قطعها عند مشاهدة المسجد الحرام بل عند مشاهدة موضع بيوت مكّة، وعلى من حج بأي نوع من أقسام الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
مسألة ١٨٧: إذا شك بعد لبس الثوبين في أنه أتى بالتلبية أم لا بنى على العدم ما لم يدخل في عمل مترتب على الإحرام، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة.
الأمر الثالث: لبس ثوب الإحرام بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه.
وينبغي أن يتّزر بواحد ويرتدي بآخر، ولا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، ما لم تكن الكيفية بنحو لبس الثياب كاللف على الاعضاء، ويكره التوشح أو اتخاذ الهيئة غير المألوفة.