سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - أقسام الحجّ
ثم يخرج، والظاهر إنه لا يجب عليه الرجوع إلى مكّة بل له أن يذهب إلى عرفات، ومن تعذر عليه الحجّ بعد عمرة التمتّع قبل إحرامه للحج فيجعل عمرته مفردة ويأتي بطواف النساء.
مسألة ١٥٢: حكم خروج المتمتع من مكّة قبل إتمام عمرته حكم من فرغ منها الذي قد مرّ حكمه، بل الأحوط أن لا يخرج أثناء الأعمال قبل إتمام الأعمال مطلقاً.
مسألة ١٥٣: المحرم وضعاً من الخروج من مكّة بعد الفراغ من عمرة التمتّع إنما هو فيما إذا صدق عليه أنه خرج عن مدينة مكّة بتوسعتها الحديثة التي في الحرم وكان رجوعه في غير الشهر الذي أحرم وأتى بالنسك فيه، أما المحرم تكليفاً فهو فيما إذا كان خروجه من مكّة إلى مناطق بعيدة يخاف فوت الحجّ أو من غير حاجة وكان خروجه ورجوعه في نفس الشهر.
مسألة ١٥٤: إذا خرج من مكّة أو الحرم بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام ففيه صورتان:
الاولى: أن يكون رجوعه في الشهر الذي اعتمر فيه ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكّة من غير إحرام ثم يحرم منها ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه يلزمه الإحرام بالعمرة من المواقيت البعيدة للرجوع إلى مكّة.