سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - الشرط الرابع الإستطاعة
بثمن في الذمّة وإن أداه بالمغصوب.
مسألة ٣١: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، نعم لو وهبه أحد مالًا هبة مطلقة يستطيع به لزمه القبول إن لم يكن فيه غضاضة أو مهانة فتتحقق الاستطاعة بمجرد الايهاب من الواهب، وهذا بخلاف ما لو طلب منه تأجير نفسه للخدمة بما يكون به مستطيعاً وإن كانت الخدمة تناسب شأنه، ولو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك عزم عليه الحجّ.
مسألة ٣٢: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة، قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية، أو لم يكن واثقاً بالتمكن بالحجّ النيابي لو أخره عن العام الحالي، وحينئذٍ إن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وأما إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الحالية وكان واثقاً من التمكّن من إتيانه في السنة القادمة تعين عليه تقديم الحجّ عن نفسه.
مسألة ٣٣: إذا اقترض مالًا يفي بمصارف الحجّ وكان قادراً على وفائه بعدُ بسعة الأجل المضروب لذلك الدين عزم عليه الحجّ.
مسألة ٣٤: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين يقدر على وفائه بعد الحجّ عزم عليه الحجّ كما مرّ سواء كان الدين سابقاً على حصول المال أو بعده.
مسألة ٣٥: حكم الخمس والزكاة ومظالم العباد سواء كانت في