سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - ثانياً الذبح أو النحر في منى
مسألة ٣٩٥: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكن منه أجزأه، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةً.
مسألة ٣٩٦: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزىء عن الصوم بل لابدّ منه.
مسألة ٣٩٧: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.
مسألة ٣٩٨: الأقوى اعتبار الشرائط التي مرّ ذكرها في الهدي فيما يذبح كفارة وكذا النذر وما يكون واجباً.
مسألة ٣٩٩: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً بل مؤمناً لكونه فعلًا نيابياً عبادياً، وأن تكون النيّة مستمرة بحسب الداعي والعزم من صاحب الهدي إلى الذبح، كما يشترط نيّة الذابح أيضاً.