سند الناسكين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٥ - ثانياً الذبح أو النحر في منى
مسألة ٣٩٣: إذا لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلًا عنه، عشرة أيّام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى بلده، ويجب عليه تقديم صيام الثلاثة قبل يوم النحر في التسعة أيّام الأولى من شهر ذي الحجّة بعد تلبسه بعمرة التمتّع، هذا إذا كان يائساً من تجدد القدرة على الهدي، وأمّا لو كان يرجو تجدد القدرة فيؤخر الصيام إلى حين اليأس، ولو فاته التعجيل في التسعة فيأتي بها يوم النفر ويومين بعده ولو في الطريق أو في بلده بحيث لا يفوته شهر ذي الحجّة.
ويعتبر في الثلاثة التوالي والتتابع، كما أن الأحوط ذلك أيضاً في السبعة، ولا يسوغ الصيام في أيّام التشريق بمنى إلّايوم النفر لمن فاته الصيام كما مرّ.
وإن لم يرجع إلى بلده وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم أو يمضي شهر ذي الحجّة ثم يصوم بعد ذلك.
مسألة ٣٩٤: المكلّف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيّام في الحجّ إذا لم يصم حتى انقضى اليوم السابع فإن تمكن أن يصومها متتابعة بعد أيّام التشريق أخرها إلى ذلك وإلّا فصام الثامن والتاسع ويوم النفر، ومن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فالأقوى لزوم صيامها بمكة وإلّا ففي الطريق أو عند وصوله إلى أهله بحيث لا يفوته شهر ذي الحجّة، والأفضل أن لا يجمع بين الثلاثة والسبعة، فإن لم يصم الثلاثة حتى أهلّ هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة.