مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٥ - التنبيه الثالث
احتملها شيخنا الأنصاري[١] وزاد عليها شيخنا الاُستاذ احتمالاً خامساً .
الاحتمال الأوّل الذي هو الصحيح المختار : أنّه
معاملة مستقلّة خارجة عن البيع وغيره من المعاملات المعروفة . أمّا أنّه
معاملة ومعاوضة فبالوجدان ، وأمّا أنّه ليس بيعاً فلما سيأتي .
الثاني : أنّه بيع وأنّ من دفع ماله أوّلاً هو
البائع منهما ومن دفع ماله ثانياً يكون مشترياً . وفيه : أنّ المشتري
كثيراً ما يعطي ماله أوّلاً وبعده يأخذ المال من البائع ولم ترد في آية ولا
دليل أنّ من دفع كذلك يصير بائعاً .
الثالث : أنّه صلح . وفيه : أنّه إن اُريد كونه
متعلّقاً للمصالحة وواقع التسالم فهو وإن كان كذلك لما ذكرناه في أوائل
البيع إلّاأنّه لا يختصّ بالمقام ، بل الاجارة والبيع الحقيقي وغيرهما من
المعاملات أيضاً متعلّقات للمصالحة لأنّ كلّ واحد منها وقع التسالم عليه .
وإن اُريد أنّه صلح إنشائي وإنشاء للتسالم ففيه : أنّه لم ينشأ مصالحة ماله
بمال الآخر أبداً فلا يكون صلحاً إنشائياً . نعم يوجد في مورده واقع
المصالحة نظير الاجارة وغيرها من المعاملات .
الرابع : أنّ كلّ واحد منهما بائع ومشترٍ وأنّه
معاملة بيعية . وفيه : أنّه إن اُريد بالبائع من بدّل ماله بمال آخر ، فهو
يصدق في حقّ المشتري أيضاً في كلّ بيع لأنّه أيضاً بدّل ماله بمال الآخر ،
كما أنّه إن اُريد بالمشتري مطلق من ترك شيئاً وأخذ شيئاً آخر فهو يصدق في
حقّ البائع أيضاً في كلّ بيع ، وإن اُريد بالبائع من تعلّق غرضه بالمالية
دون الخصوصية وبالمشتري من تعلّق غرضه بالخصوصية لم يصدق العنوانان على شخص
واحد .
[١] المكاسب ٣ : ٧٨ .