مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠٥ - ما استدلّ به على بطلان بيع الفضولي للمالك
{ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ»[١] } والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما : بدلالة الاستثناء على انحصار حلّية الأكل في التجارة عن تراضٍ والفضولي ليس عن تراضٍ .
وثانيهما : بمفهوم الوصف المستفاد من تقييد التجارة بكونها عن تراضٍ ، فإنّه بمفهومه يقتضي حرمة الأكل فيما إذا لم تكن عن تراضٍ .
وقد أجاب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[٢]
عن الوجه الأوّل : بأنّ الاستثناء منقطع ، لأنّ التجارة عن تراضٍ غير
داخلة في المستثنى منه حتّى تخرج منه ، والاستثناء المنقطع ممّا لا يدلّ
على الحصر ، وإنّما ادّعوا ذلك في الاستثناء المتّصل فقط ، لأنّا إذا قلنا
بأنّه ما جاءنا من العلماء إلّاحمار فلا يستفاد منه أنّه لم يجئنا غير
الحمار شيء آخر كالفرس ونحوه .
والجواب عن ذلك : أنّا ذكرنا في محلّه وأشرنا إليه في بحث الاكراه[٣]
وقلنا إنّ الاستثناء المنقطع ممّا لا يقبله الذوق بل ربما يعدّ من الأغلاط
كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من العلماء إلّابطيخاً ، إذ لا ربط بين
العلماء والبطيخ ، فلا يصحّ الاستثناء إلّا إذا كان المستثنى داخلاً في
المستثنى منه بوجه ولو على نحو المسامحة كما إذا قيل : ما رأيت أحداً من
العلماء إلّاأبناءهم أو خدّامهم ، وكيف كان فالانقطاع في الاستثناء يحتاج
إلى مؤونة زائدة والأصل فيه هو الاتّصال .
[١] النساء ٤ : ٢٩ .
[٢] المكاسب ٣ : ٣٦٤ .
[٣] في ص٣٥١ .